صفحة جزء
1640 309 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: اللهم ارحم المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين.


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه في الحلق والتقصير، ورجاله قد ذكروا غير مرة.

وأخرجه مسلم وأبو داود أيضا بالإسناد المذكور.

قوله: " اللهم ارحم المحلقين" هذا الدعاء الذي وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم- بالتكرار للمحلقين وإفراد الدعاء للمقصرين، هل كان ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ فقال أبو عمر بن عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ، وقال النووي: الصحيح المشهور أنه كان في حجة الوداع، وقال القاضي عياض: لا يبعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قاله في الموضعين، وما قاله القاضي هو الصواب جمعا بين الأحاديث، ففي صحيح مسلم من حديث أم الحصين أنه قاله في حجة الوداع، وقد روي أن ابن إسحاق قال في السيرة: حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، " عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اللهم ارحم المحلقين - ثلاثا- قيل: يا رسول الله، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا "، فهذا يوضح أنه قاله في الموضعين. وقال الخطابي: كانت عادتهم اتخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتزيينها، وكان الحلق فيهم قليلا، ويرون ذلك نوعا من الشهرة، وكان يشق عليهم الحلق فمالوا إلى التقصير، فمنهم من حلق، ومنهم من قصر لما يجد في نفسه منه، فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة وقصر بالآخرين إلى أن استعطف عليهم فعممهم بالدعاء بعد ذلك. (فإن قلت): ما معنى قوله: " لم يشكوا" ؟ وما المراد بالشك ووجود الشك من الصحابة مشكل؟ (قلت): معناه لم يشكوا أن الحلاق أفضل، قيل: فيه نظر؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم- فعل فعلا رأوه أفضل، وإنما كانوا يقصدون متابعته. قوله: " والمقصرين" عطف على محذوف تقديره: قل: وارحم المقصرين أيضا، ويسمى مثل هذا بالعطف التلقيني كما في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وفيه ما يدل على أفضلية الحلق؛ لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله؛ لأن المقصر مبق على نفسه من زينته التي قد أراد الله تعالى أن يكون الحاج مجانبا لها، وقيل: ما ذكر من أفضلية الحلق على التقصير إنما هي في حق الرجال دون النساء لورود النهي عن حلق النساء، وروى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير"، وروى الترمذي، عن علي - رضي الله تعالى عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تحلق المرأة رأسها، " وقال " الترمذي: وروي هذا [ ص: 65 ] الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها.

التالي السابق


الخدمات العلمية