أي: هذا باب يذكر فيه إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعدما أمسى؛ أي بعدما دخل في المساء، يعني إذا رماها ليلا، ويطلق المساء على ما بعد الزوال أيضا، على ما نذكره إن شاء الله تعالى، أو حلق يوم النحر قبل أن يذبح هديه. قوله: " ناسيا" نصب على الحال، و"أو جاهلا" كذلك عطف عليه، وجواب "إذا" محذوف تقديره: لا حرج عليه، ولم يذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث، أو سكت عنه إشارة إلى أن فيه خلافا.
أما الأول فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار، وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحسنا له، واختلفوا فيمن أخر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحر، فذكر ابن القاسم أن مالكا كان مرة يقول: عليه دم، ومرة لا يرى عليه شيئا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: من أخرها عامدا إلى الليل فعليه دم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يرميها من الغد ولا شيء عليه، وقد أساء، سواء تركها عامدا أو ناسيا لا شيء عليه، وقال ابن قدامة: إن أخر جمرة العقبة إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب: يرمي ليلا؛ لقوله: ولا حرج. nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد، وإذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر يوم النحر فأكثر العلماء على أنه لا يجزئ وعليه الإعادة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة المكيين: يجزيه ولا إعادة على من فعله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه: إذا كان الرمي بعد نصف الليل جاز، فإن رماها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فجائز عند الأكثرين، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس.
وأما الثاني فإن من حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير، وقال إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح أهراق دما. وقال أبو الشعثاء: عليه الفدية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنا فدمان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: على القارن إذا حلق قبل الذبح ثلاثة دماء؛ دم للقران، ودمان للحلق قبل النحر.
واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وأصحابه اختلفوا في إيجاب الفدية، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه من قدم شيئا أو أخره فعليه دم ، ولا يصح ذاك عنه، وعن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجاب الفدية على من حلق قبل أن يرمي، وهو قول الكوفيين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي، ولا على من قدم شيئا أو أخره ساهيا مما يفعل يوم النحر، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي، مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: من قدم نسكا قبل نسك فلا حرج، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: من حلق قبل أن يرمي أن عليه دما، وزعم أن ذلك حفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو خطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والمشهور من مذهبه أنه لا شيء على من قدم أو أخر شيئا من أعمال الحج كلها إذا كان ساهيا.