ورجال الحديث المذكور قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب، بالتصغير، هو ابن خالد البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج أيضا عن محمد بن حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب به.
قوله: " والتقديم" ؛ أي: تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض وتأخيرها عنه. قوله: " فقال" ؛ أي: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا حرج"؛ أي: لا إثم [ ص: 72 ] فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ما ملخصه أن هذا القول له احتمالان:
أحدهما: أنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أباح ذلك له توسعة وترفيها في حقه فيكون للحاج أن يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء.
والآخر: أنه يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: " لا حرج" معناه: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد منكم خلاف السنة، وكانت السنة خلاف هذا، والحكم على الاحتمال الثاني وهو أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الحرج وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم، لا أنه أباح لهم ذاك حتى إن لهم أن يفعلوا ذلك في العمد، والدليل على ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي، قال: لا حرج. وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال: لا حرج. ثم قال: عباد الله، وضع الله عز وجل الضيق والحرج، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم.
فدل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عز وجل عنهم إنما كان لجهلهم بأمر المناسك لا لغير ذلك؛ وذلك لأن السائلين كانوا أناسا أعرابا لا علم لهم بالمناسك، فأجابهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: "لا حرج" يعني فيما فعلتم بالجهل، لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد، ونفي الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية، فإذا كان كذلك فمن فعل ذلك فعليه دم، والله أعلم.
وقال بعضهم: وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم حينئذ؛ لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره.
(قلت): الإثم دليل أقوى من قوله تعالى: " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله " وبه احتج nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فقال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دما . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وقال هذا القائل: أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه، فقد حصل، وإنما يتم المراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. انتهى.
(قلت): ليس المراد الكلي مجرد البلوغ إلى المحل الذي يذبح فيه، بل المقصد الكلي الذبح؛ ولهذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية، وقال هذا القائل أيضا: واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما ، قال: وهو أحد من روى أن لا حرج، فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط، أجيب بأن الطريق بذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها ضعف، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر، وفيه مقال. انتهى.
(قلت): لا نسلم ذلك؛ فإن إبراهيم بن مهاجر روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وفي الكمال: روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وروى عنه مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وشعبة بن الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وآخرون، فلا اعتبار لذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي إياه في الضعفاء، ولئن سلمنا ما ادعاه هذا القائل في هذا الطريق، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق آخر ليس فيه كلام، فقال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه.