مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " وقف في حجة الوداع"؛ لأن معناه: وقف على ناقته، وقد صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في روايته الأخرى في هذا الباب؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى حديثه في هذا الباب بثلاثة أوجه: الأول: وقف في حجة الوداع، والثاني: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، والثالث: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته.
وقوله في الترجمة: "على الدابة" يتناول الناقة، وأما دلالته على أنه كان عند الجمرة، فمن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أيضا الذي أخرجه في كتاب العلم في باب السؤال والفتيا عند الجمار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل.. الحديث. وهو واحد والراوي واحد.
(ذكر رجاله): وهم خمسة، فالثلاثة الأول ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي مات سنة مائة.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن رواته كلهم مدنيون إلا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف فإنه تنيسي، وأصله من دمشق، وأنه من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي، وقد ذكرنا في باب الفتيا وهو على ظهر الدابة في كتاب العلم، أن هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة، وقد ذكرنا أيضا تعدد موضعه لكل منهم، وتكلمنا على ما يتعلق به من الأشياء هناك، ونتكلم أيضا على بعض ما فاتنا هناك.
فقوله: " nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب" كذا في الموطأ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. قوله: " عن عيسى" في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان حدثني عيسى. قوله: " عن عبد الله" في رواية صالح أنه سمع عبد الله، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وهي الثانية، أن عبد الله حدثه. قوله: " وقف" في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف، وقال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المذكورتين المنصوص عليهما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ لأنه صرح جوابا للسؤال فلا يدخل فيه غيره. انتهى.