أي: هذا باب في بيان استعمال الطيب بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق قبل الإفاضة؛ أي: قبل طواف الزيارة، وهو طواف الركن، وإنما لم يشر إلى الحكم في ذلك في الترجمة لأجل الخلاف فيه. قالnindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها: أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول سالم، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، واحتجوا فيه بحديث الباب، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وابنه: أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد. وفي المدونة: أكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض، فإن فعل فلا شيء عليه.
(قلت): مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وجماعة من السلف رضي الله عنهم أنه لا يحل للحاج اللباس والطيب يوم النحر، وإن رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساء، ولا تحل له النساء حتى يطوف طواف الزيارة، واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن أبي الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى، فنزعا ثيابهما وتركا الطيب، فقلت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الصحيح، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق، حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء.
(قلت): سبحان الله! آثار التعصب الباطل لا تخلو عنهم، فلم لم يذكر صاحب التوضيح حديث الباب في احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأصحابه، فإنه احتج لهم أولا بحديث الباب، وأخرجه من طرق، واحتج أيضا بالحديث الذي ذكره صاحب التوضيح وصدر كلامه به، وغمز بقوله: وفيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، فما nindex.php?page=showalam&ids=15689للحجاج بن أرطاة، وقد احتجت به الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا أخرج حديثه؟! وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه طعن فيه بأن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فإنه ليس بالحسن البصري، وإنما هو الحسن العرني، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أن الحسن العرني لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وغيره قال: سمع منه، فالمثبت أولى من النافي على ما عرف، وقد ذهل صاحب التوضيح ولم يفرق بين البصري والعرني، ومع هذا فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا، وأما الجواب عن حديث أم قيس أخت عكاشة بن محصن، فإنه لا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه من الصحة ما ليس في حديث أم قيس، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وهو ضعيف، وحديثه هذا شاذ.