1668 335 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651636أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " أن يكون آخر عهدهم بالبيت" وهو لا يكون إلا بالطواف، وهو في آخر العهد طواف الوداع.
ورجاله تكرر ذكرهم، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم فعن قريب يأتي، وأخرجه أيضا في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين، كلاهما عن سفيان به، وعن جعفر بن مسافر مختصرا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14874الحسن بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال: كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذ قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: تعني أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت! وفي رواية: " فسألها زيد ثم رجع وهو يضحك، فقال... الحديث كما حدثتني"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: " أرسل زيد إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إني لأعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، ولكن أحببت أن أقول ما في كتاب الله تعالى، ثم تلا هذه الآية: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق "، فقد قضت التفث، ووفت النذر، وطافت بالبيت فما بقي".
قوله: " إما لا" بكسر الهمزة وفتح اللام، وبالإمالة الخفية، وهو الصواب المشهور، قال القاضي: ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري والأصيلي بكسر اللام، قال: والمعروف في كلام العرب فتحها، إلا على لغة من يميل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري: قولهم: افعل هذا إما لا، معناه: افعله إن كنت لا تفعل غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: أصل هذه الكلمة: "إن" و"ما" فأدغمت النون في الميم، و"ما" زائدة في اللفظ لا حكم لها، وقد أمالت العرب "لا" إمالة خفية، قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء، وهو خطأ، ومعناه: إن لم تفعل هذا فليكن هذا.
قوله: " بالبيت" خبر "كان"، يعني: طواف الوداع لا بد أن يكون آخر العهد به. قال النووي: هو واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وقال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي والميقاتي، ومن دونهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: أحب إلي أن يطوف المكي؛ لأنه يختم المناسك، ولا يجب على الحائض والنفساء، ولا على المعتمر؛ لأن وجوبه عرف نصا في الحج فيقتصر عليه، ولا على فائت الحج؛ لأن الواجب عليه العمرة، وليس لها طواف الوداع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما أمر الناس أن يكون آخر نسكهم الطواف؛ لقوله تعالى: " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "، وقال: " ثم محلها إلى البيت العتيق "، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق، قال: ومن أخر طواف الوداع وخرج ولم يطف إن كان قريبا رجع فطاف، وإن لم يرجع فلا شيء عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أظهر قوليه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: إن كان قريبا رجع فطاف، وإن تباعد مضى وأهراق دما.
واختلفوا في حد القرب، فروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع، وبين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يرجع ما لم يبلغ المواقيت، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يرجع ما لم يخرج من الحرم.
واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق، ولا شيء عليه، وإن أقام يوما أو نحوه أعاد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزأه، ولا إعادة عليه.