مطابقته للترجمة في قوله: " إنها أفاضت، قال: فلا إذا" وجه ذلك أن حاصل المعنى أن طواف الوداع ساقط عن الحائض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية أنها حاضت قال: "أحابستنا هي؟" فلما أخبر أنها قد أفاضت من قبل أن تحيض، قال: "فلا إذا"؛ أي: فلا تحبسنا حينئذ؛ لأنها أدت الفرض الذي هو ركن الحج، وهذا قول عوام أهل العلم، وخالف في ذلك طائفة فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع، ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، فإنهم أمروا الحائض بالمقام، إذا كانت حائضا، لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، وأسند nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر، وتطوف بالبيت . ثم قال: وقد ثبت رجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فخالفناه لثبوت حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، وأشار بذلك إلى أحاديث هذا الباب، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقول: آخر عهدها بالبيت، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره؛ فروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي، واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود من طريق الوليد بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=100935أتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالفه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا، ولفظه: خررت عن يديك، ومعنى أربت عن يديك: سقطت إرابك، وهو جمع إرب، وهو العضو، ومعنى خررت: سقطت، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن هذا الحديث بأنه نسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=659359أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
(قلت): هذا مطلق، والأول مقيد، فيحمل المطلق على المقيد.
[ ص: 97 ] قوله: " حاضت" أي: بعد أن أفاضت يوم النحر. قوله: " فذكرت" ؛ أي: عائشة، وروي: " فذكر" على صيغة المجهول. قوله: " أحابستنا" الهمزة فيه للاستفهام؛ أي: أمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الإفاضة. قوله: " إنها أفاضت" ؛ أي: طافت طواف الإفاضة. قوله: " قال: فلا إذا" ؛ أي: قال صلى الله عليه وسلم: أي فلا حبس علينا حينئذ.