1685 353 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: دخلت أنا nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير المسجد فإذا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651652جالس إلى حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة، ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، قال: وسمعنا استنان nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن [ ص: 111 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
مطابقته في قوله: " كم اعتمر"، وفي قوله: " اعتمر أربع عمرات"، وفي كونها ثلاثا على قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، وجرير، بفتح الجيم، هو ابن عبد الحميد، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير.. إلى آخره نحوه، غير أن في روايته: " والناس يصلون صلاة الضحى" وفي روايته: " فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه". قوله: " دخلت أنا nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة.." إلى آخره، فيه دفع لما ذكره يحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين، nindex.php?page=showalam&ids=13053وأبو حاتم في آخرين أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قوله: " المسجد" يعني مسجد المدينة النبوية. قوله: " فإذا" كلمة "إذا" للمفاجأة، و"عبد الله" مبتدأ، و"جالس" خبره، وكذلك "وإذا" الثانية للمفاجأة، والواو فيه للحال. قوله: " ناس" بغير ألف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني، وفي رواية غيره: " وإذا أناس" بالألف، وهما بمعنى واحد.
قوله: " قال: فسألناه عن صلاتهم" ؛ أي: فسألنا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة هؤلاء الذين يصلون في المسجد. قوله: " بدعة" ؛ أي: صلاتهم بدعة، وإنما قال: بدعة، وإنما البدعة إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في بيت nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ، وقد مر في باب صلاة الضحى؛ لأن الظاهر أنها لم تثبت عنده، فلذلك أطلق عليها البدعة، وقيل: أراد أنها من البدع المستحسنة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: "نعمت البدعة هذه"، وقيل: أراد أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة، لا أن نفس تلك الصلاة بدعة، وهذا هو الأوجه.
قوله: " قال: أربع" كذا هو مرفوعا في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر: " أربعا"، ولقد نقل الكرماني وغيره عن ابن مالك في وجه هذا الرفع والنصب ما فيه تعسف جدا، والأحسن أن يقال: إن وجه الرفع هو أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره" الذي اعتمره النبي صلى الله عليه وسلم أربع؛ أي: أربع عمر، ووجه النصب على أن يكون خبر كان محذوفا تقديره: الذي اعتمره كان أربعا. قوله: " وسمعنا استنان nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة" قيل: استنانها سواكها، وقيل: استعمالها الماء، قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: سننت الماء على وجهي؛ إذا أرسلته إرسالا، إلا أن يكون استن لم تستعمله العرب إلا في السواك، وقيل: معناه: سمعنا حس مرور السواك على أسنانها.
(قلت): فيه ما فيه، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال: " وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن". قوله: " يا أماه" كذا هو بالألف والهاء الساكنة في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر: " يا أمه" بحذف الألف.
(فإن قلت): ما فائدة قوله: " يا أم المؤمنين" بعد أن قال: " يا أماه"؟
(قلت): أراد بقوله: " يا أماه" المعنى الأخص؛ لكون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خالته، وأراد بقوله: " يا أم المؤمنين" المعنى الأعم؛ لكونها أم المؤمنين.
قوله: " nindex.php?page=showalam&ids=12أبو عبد الرحمن" هو كنية عبد الله بن عمر. قوله: " عمرات" يجوز ضم الميم فيها وسكونها، وبضمها كما في عرفات وحجرات.
قوله: " إحداهن في رجب" ؛ أي: إحدى العمرات كانت في شهر رجب. قوله: " يرحم الله أبا عبد الرحمن!" ذكرته بكنيته تعظيما له. قوله: " ما اعتمر" ؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو، أي: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، شاهده؛ أي: حاضر معه، وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان، ولم تنكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا قوله: " إحداهن في رجب".
واعلم أن إحدى العمرات في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: " كانت في رجب" وخالفه أبو إسحاق فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت: اعتمر أربع مرات. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور الاختلاف في شهر العمرة، وأبو إسحاق جعل الاختلاف في عدد الاعتمار، وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب: nindex.php?page=hadith&LINKID=651656اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بإسناد على شرط الشيخين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=673623أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه أيضا، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديثها nindex.php?page=hadith&LINKID=934942أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان ، وهو غريب، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: والصحيح أنه اعتمر ثلاثا، والرابعة إنما تجوز نسبتها إليه؛ لأنه أمر الناس بها، وعملت بحضرته، لا أنه اعتمرها بنفسه، فيدل على صحة ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ردت على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله: " وقالت ما اعتمر في رجب قط"، وقال أبو عبد الملك: إنه وهم من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لإجماع المسلمين أنه اعتمر ثلاثا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية عبد العزيز بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=886598أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر؛ عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة. والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام، إلا [ ص: 112 ] أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673623اعتمر عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلها في ذي القعدة، وقال شيخنا: كأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تريد - والله أعلم- بعمرة شوال عمرة الحديبية، والصحيح إنما كانت في ذي القعدة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيح، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم، واختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، فروى هشام ابنه عنه أنها كانت في شوال، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه أنها كانت في ذي القعدة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هو الصحيح، وقد عد الناس هذه في عمره صلى الله عليه وسلم، وإن كان صد عن البيت فنحر الهدي وحلق.
وأما العمرة الثانية فهي أيضا في ذي القعدة سنة سبع، وهو متفق عليه فيما علمت، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسليمان التيمي، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وموسى بن عقبة، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم، لكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه أنها كانت في رمضان، وقال المحب الطبري في كتاب القرى: ولم ينقل ذلك أحد غيره، والمشهور أنها في ذي القعدة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: " خرج معتمرا في رمضان"، وقال المحب: فلعلها التي فعلها في شوال، وكان ابتداؤها في رمضان، وروى أبو بكر بن أبي داود في فوائده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمر قبل حجته عمرتين أو ثلاثا، إحدى عمره في رمضان. ولعله أراد ابتداء إحرامه بها، وتسمى: عمرة القضاء، وعمرة القضية، وعمرة القصاص، وسميت عمرة القضاء لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يعتمر العام المقبل؛ لأن المسلمين قضوها عن عمرة الحديبية. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن شرطا على المسلمين أن يعتمروا القابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه.
وسميت عمرة القصاص؛ لأن الله عز وجل أنزل في تلك العمرة: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام الذي صد فيه، وقيل: يحتمل أن يكون من القصاص الذي هو أخذ الحق، فكأنهم اقتصوا؛ أي: أخذوا في السنة الثانية ما منعهم المشركون من الحق في كمال عمرهم.
وأما العمرة الثالثة فهي في ذي القعدة أيضا سنة ثمان، وهي عمرة الجعرانة، قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وموسى بن عقبة، وغيرهما، وهو كذلك، وفي الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنها كانت في ذي القعدة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه: إن عمرة الجعرانة كانت في شوال. قال المحب الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت، والمشهور أنها في ذي القعدة، وقال المحب الطبري: إن الثلاث كانت في ذي القعدة.
وأما العمرة الرابعة فهي التي مع حجته صلى الله عليه وسلم، وكانت أفعالها في الحجة بلا خلاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في الرابع من ذي الحجة، وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي القعدة؛ لأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة كما في الصحيح، وكان إحرامه فيها في وادي العقيق كما في الصحيح، وذلك قبل أن يدخل ذو الحجة، وقيل: كان إحرامه لها في ذي الحجة؛ لأن في بعض طرق الحديث: " خرجنا موافين لهلال ذي الحجة"، والصحيح الأول، وأسقط بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمر، وهو الذي صححه القاضي عياض.
ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عام حجة الوداع عمرة مفردة، لا قبل الحج ولا بعده، أما قبله فلأنه لم يحل حتى فرغ من الحج، وأما بعده فلم ينقل أنه اعتمر، فلم يبق إلا أنه قرن الحج بعمرة، وهذا هو الصواب جمعا بين الأحاديث، إلا أنه أحرم أولا بالحج، ثم أدخل عليه العمرة بالعقيق nindex.php?page=hadith&LINKID=651436لما جاءه جبريل عليه السلام، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة؛ ولهذا اختلفت الصحابة في عدد عمره، فمن قال: أربعا، فهذا وجهه، ومن قال: ثلاثا، أسقط الأخيرة لدخول أفعالها في الحج، ومن قال: اعتمر عمرتين، أسقط العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية؛ لكونهم صدوا عنها، وأسقط الأخيرة لدخولها في أعمال الحج، وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة.