أي: هذا باب في مشروعية العمرة ليلة الحصبة، بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الباء الموحدة، وهي الليلة التي تلي ليلة النفر الأخير، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب. قوله: " وغيرها" أي: وغير ليلة الحصبة، وأشار بذلك إلى أن الحاج إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمر، واختلف السلف في العمرة في أيام الحج، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم عن العمرة ليلة الحصبة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: هي خير من لا شيء، وقال علي: من مثقال ذرة ونحوه، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: العمرة على قدر النفقة. انتهى. كأنها أشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل؛ وذلك أنه يحتاج إلى نفقة كثيرة في خروجه من بلده إلى مكة لأجل العمرة، بخلاف حالة خروجه من مكة إلى الحل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا: لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فيمن اعتمر بعد الحج: لا أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وأجاز ذلك آخرون، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن الوليد بن هشام قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء عن العمرة بعد الحج فأمرتني بها، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عمرة التنعيم قال: هي تامة وتجزيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد: عمرة المحرم تامة، وقد روى مثل هذا المعنى قال: تمت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة والنحر، وأيام التشريق للحاج وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
(قلت): فذهب أصحابنا أن العمرة تجوز في جميع السنة إلا أنها تكره في الأيام المذكورة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا تكره في وقت ما، وعند مالك: تكره في أشهر الحج.