مطابقته للترجمة في قوله: " ويعمرها من التنعيم" nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار، وعمرو بن أوس، بفتح الهمزة وسكون الواو، وفي آخره سين مهملة، الثقفي المكي.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رضي الله عنه فيه عن يحيى بن موسى، ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رحمه الله تعالى فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد.
(ذكر معناه):. قوله: " أن يردف" ؛ أي: بأن يردف، و"أن" مصدرية؛ أي بالإرداف، ومعناه: أمره أن يركب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخته وراءه على ناقته. قوله: " ويعمرها" بضم الياء من الإعمار، أي: وأن يعمرها، وقال بعضهم: "ويعمرها من التنعيم" معطوف على قوله: " أمره أن يردف" وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
(قلت): هذا كلام عجيب؛ لأن كون عطف "يعمرها" على قوله: "يردف" لا يشك فيه أحد، ولا نزاع فيه، وقوله: وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعجب من ذاك؛ لأن قوله: " ويعمرها" داخل في حكم "أن يردف"، و"أن يردف" بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله: "يعمرها" أيضا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح، ولم يكتف هذا القائل بهذا حتى قال: وأصرح منه [ ص: 120 ] ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=886617يا عبد الرحمن أردف أختك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأعمرها من التنعيم.. الحديث. قوله: " سمعت عمرا" إنما قال هذا لأن فيه ثبوت السماع صريحا، بخلاف الذي في السند المذكور؛ لأنه معنعن، حيث قال سفيان عن عمرو، مع أن جميع معنعنات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري محمولة على السماع، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، وقال سفيان: هذا مما يعجب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه، وإنما عين التنعيم هنا دون المواضع التي خارج الحرم؛ لأن التنعيم أقرب إلى الحل من غيرها، وفي التوضيح: ويجزئ أقل الحل، وهو التنعيم، وأفضله عندنا الجعرانة ثم الحديبية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا وقته لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الوقت لأهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل، فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء، واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قصد إلى التنعيم في ذلك لقربه لا أن غيره لا يجزئ، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: احمل أختك فأخرجها من الحرم. قالت: والله، ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم، فكان أدنى ما في الحرم التنعيم، فأهللت بعمرة، فأخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلا الحل لا موضعا معينا، وقصد التنعيم لقربه، فثبت أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
ومن ذلك ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، ورد بأن إحرام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم كما ذكرنا، لا أنه الأفضل.