صفحة جزء
1692 361 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع عمرو بن أوس، أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة، ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا كم سمعته من عمرو.


مطابقته للترجمة في قوله: " ويعمرها من التنعيم" وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وعمرو بن أوس، بفتح الهمزة وسكون الواو، وفي آخره سين مهملة، الثقفي المكي.

(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره): أخرجه البخاري أيضا في الجهاد عن عبد الله بن محمد، وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجه الترمذي رضي الله عنه فيه عن يحيى بن موسى، ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو، وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد.

(ذكر معناه):. قوله: " أن يردف" ؛ أي: بأن يردف، و"أن" مصدرية؛ أي بالإرداف، ومعناه: أمره أن يركب عائشة أخته وراءه على ناقته. قوله: " ويعمرها" بضم الياء من الإعمار، أي: وأن يعمرها، وقال بعضهم: "ويعمرها من التنعيم" معطوف على قوله: " أمره أن يردف" وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

(قلت): هذا كلام عجيب؛ لأن كون عطف "يعمرها" على قوله: "يردف" لا يشك فيه أحد، ولا نزاع فيه، وقوله: وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعجب من ذاك؛ لأن قوله: " ويعمرها" داخل في حكم "أن يردف"، و"أن يردف" بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله: "يعمرها" أيضا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح، ولم يكتف هذا القائل بهذا حتى قال: وأصرح منه [ ص: 120 ] ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم.. الحديث. قوله: " سمعت عمرا" إنما قال هذا لأن فيه ثبوت السماع صريحا، بخلاف الذي في السند المذكور؛ لأنه معنعن، حيث قال سفيان عن عمرو، مع أن جميع معنعنات البخاري محمولة على السماع، ووقع عند الحميدي عن سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، وقال سفيان: هذا مما يعجب شعبة، يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد.

(ذكر ما يستفاد منه): فيه أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه، وإنما عين التنعيم هنا دون المواضع التي خارج الحرم؛ لأن التنعيم أقرب إلى الحل من غيرها، وفي التوضيح: ويجزئ أقل الحل، وهو التنعيم، وأفضله عندنا الجعرانة ثم الحديبية، وقال الطحاوي: وذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا وقته لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الوقت لأهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل، فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء، واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قصد إلى التنعيم في ذلك لقربه لا أن غيره لا يجزئ، وقد روي من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: احمل أختك فأخرجها من الحرم. قالت: والله، ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم، فكان أدنى ما في الحرم التنعيم، فأهللت بعمرة، فأخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلا الحل لا موضعا معينا، وقصد التنعيم لقربه، فثبت أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي.

ومن ذلك ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، ورد بأن إحرام عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم كما ذكرنا، لا أنه الأفضل.

ومن ذلك جواز الخلوة بالمحارم سفرا أو حضرا، وإرداف المحرم لمحرمه معه، فافهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية