مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، فإن فيه غسل الأعضاء المغسولة كلها ثلاث مرات.
( بيان رجاله ) وهم ستة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز الأويسي بضم الهمزة، وقد مر في باب الحرص على الحديث في كتاب العلم.
الثاني nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد سبط عبد الرحمن بن عوف، وقد مر في باب تفاضل أهل الإيمان.
الثالث nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقد تكرر ذكره.
الرابع عطاء بن يزيد التابعي، وقد تقدم في باب لا تستقبل القبلة بغائط.
الخامس حمران بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء ابن أبان بفتح الهمزة والباء الموحدة المخففة ابن خالد بن عمرو من سبي عين التمر سباه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فوجده غلاما كيسا فوجهه إلى عثمان رضي الله عنه، وأعتقه وكان كاتبه وحاجبه وولي نيسابور زمن الحجاج ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ضعفائه ، واحتج به في صحيحه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة وقال ابن سعد: كان كثير الحديث لم أرهم يحتجون بحديثه، مات سنة خمس وسبعين أغرمه الحجاج مائة ألف لأجل الولاية السابقة ثم رد عليه ذلك بشفاعة عبد الملك.
السادس أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أمه nindex.php?page=showalam&ids=10359أروى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام ويسمى بذي النورين لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية فماتت عنده ثم nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم، روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مائة حديث وستة وأربعون حديثا أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها أحد عشر، استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين قتله الأسود التجيبي بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة، ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره اثنان وثمانون سنة وصلى عليه nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام، وكثرت الأموال في خلافته حتى بيعت جارية بوزنها وفرس بمائة ألف ونخلة بألف درهم، وليس في الصحابة من اسمه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان غيره.
( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد ، والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة، ومنها أن رواته كلهم مدنيون، ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وعطاء وحمران .
( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الطهارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، وأخرجه أيضا في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12752أبي الطاهر بن السرح nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم بن سلامة، عن أبيه ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن الحسن بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن ابن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك به، وعن أحمد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به.
( بيان اللغات ) قوله: "فأفرغ على يديه" من أفرغت الإناء إفراغا وفرغته تفريغا إذا قلبت ما فيه، والمعنى هاهنا صب على يديه يقال: فرغ الماء بالكسر إذا انصب، وأفرغته أنا أي صببته وتفريغ الظروف إخلاؤها. قوله: "فمضمض" المضمضة تحريك الماء في الفم. وقال النووي : حقيقة المضمضة وكمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه، ثم يمجه . وقال الزندوستي من أصحابنا: أن يدخل إصبعه في فمه وأنفه ، والمبالغة فيهما سنة. وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة الغرغرة، وقد مضى تحقيق الكلام فيها فيما مضى.
قوله: "واستنثر" قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي وابن قتيبة : الاستنثار هو الاستنشاق وقال النووي : الصواب هو الأول ويدل عليه الرواية الأخرى: استنشق واستنثر فجمع بينهما وقال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي [ ص: 6 ] وغيره: هي الأنف، وقال الأزهري : روى سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء أنه يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : نثر ينثر بالكسر إذا امتخط، واستنثر استفعل منه أي: استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف فينثره. وقيل: هي من تحريك النثرة وهي طرف الأنف. قلت: الصواب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أن المراد من قوله واستنثر الاستنشاق.
وقال النووي : الصواب هو الأول، وقوله يدل عليه الرواية الأخرى استنشق واستنثر لا يدل على ما ادعاه; لأن المراد من الاستنثار في هذه الرواية الامتخاط، وهو أن يمتخط بعد الاستنشاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : استنثر إذا استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف، والنثرة الخيشوم وما والاه وتنشق واستنشق الماء في أنفه صبه فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الانتثار والاستنثار بمعنى وهو نثر ما في الأنف بالنفس وقال ابن طريف : نثر الماء من أنفه دفعه وفي جامع nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز : نثرت الشيء أنثره وأنثره نثرا إذا بددته وأنت ناثر والشيء منثور. قال: والمتوضئ يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه ثم يستنثره.
وفي الغريبين : يستنشق أي يبلغ الماء خياشيمه، ويقال: نثر وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف.
قوله: "وجهه" الوجه ما يواجهه الإنسان وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. قوله: "ثم مسح برأسه" الرأس مشتمل على الناصية والقفا والفودين، وذكر ابن جني أن الجمع أرؤس وآراس على القلب ورؤس وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : وروس على الحذف وأنشد:
فيوما إلى أهلي ويوما إليكم ويوما أحط الخيل من روس أجبال
. ورجل أرأس ورؤاسي عظيم الرأس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : رؤاس كذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المخصص: وإذا قيل رأس فتخفيفه قياس ثابت يقال لرأس الإنسان: قلة والجمع قلل وقلال. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: وهي القنة والجمع قنن والعلاوة وهي حكمة الإنسان وقادمه وملطاطه وهامته.
قوله: "غفر له" الغفر والغفران الستر، ومنه المغفر لأنه يغفر الرأس أي يستره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : أصل الغفر التغطية والمغفرة إلباس الله الغفر للمذنبين.
بيان الإعراب قوله: "أخبره" جملة في محل الرفع; لأنه خبر أن ، قوله ( أن nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران ) أصله بأن nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران ، قوله (مولى عثمان) في محل النصب; لأنه صفة لحمران وهو منصوب لأنه اسم أن، ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون الزائدتين. قوله: "أنه رأى عثمان" أصله بأنه. قوله: "دعا بإناء" جملة وقعت حالا بتقدير قد ، كما في قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم ولفظة رأى بمعنى أبصر; فلذلك اكتفي بمفعول واحد وهو عثمان. قوله: "فأفرغ" الفاء فيه فاء التفسير. قوله: "ثلاث مرار" كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي إفراغا ثلاث مرات. قوله: "فمضمض" الفاء فيه فاء فصيحة، وتقديره فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض.
قوله: "ثلاثا" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي غسلا ثلاث مرات. قوله: "ويديه" عطف على قوله "وجهه" والتقدير وغسل يديه. قوله: "من توضأ" كلمة من موصولة فيها معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء، وقوله: "توضأ" جملة وقعت صلة للموصول. قوله: "نحو وضوئي" كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره من توضأ وضوءا نحو وضوئي. قوله: "ثم صلى" عطف على توضأ.
قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" جملة نافية في محل النصب على أنها صفة لركعتين. قوله: "غفر له" جملة في محل الرفع على الخبرية. قوله: "ما تقدم" في محل الرفع لأنه مفعول ناب عن الفاعل، وكلمة من في قوله: "من ذنبه" للبيان.
بيان المعاني قوله: "دعا بإناء" أي بظرف فيه الماء للوضوء، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب الآتية قريبا: دعا بوضوء . بفتح الواو وهو اسم للماء المعد للتوضؤ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق يونس. قوله: "ثلاث مرات" وفي بعض النسخ ثلاث مرار. قوله:" فمضمض واستنثر"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : "واستنشق" بدل قوله: "واستنثر" وثبتت الثلاثة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب الآتية في باب المضمضة، وليس في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة والاستنشاق بعدد غير طريق يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وكذا فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من وجهين آخرين، عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن في أحدهما فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. وفي الآخر ثم تمضمض واستنشق ثلاثا.
قوله: "ثم غسل وجهه" عطف بكلمة ثم لأنها تقتضي الترتيب والمهلة، فإن قلت: ما الحكمة في تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق؟ قلت: ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف فقدم الأقوى منها وهو الطعم ثم الريح [ ص: 7 ] ثم اللون قوله: "ويديه إلى المرفقين" أي كل واحدة كما جاء هكذا مبينا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كما يجيء في كتاب الصوم، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق يونس، وفيهما تقديم اليمنى على اليسرى، والتعبير في كل منهما بكلمة ثم وكذا في الرجلين أيضا.
قوله: "ثم مسح برأسه" وفي الروايتين المذكورتين: "ثم مسح رأسه" بلا باء الجر، والفرق بينهما أن في الأول لا يقتضي استيعاب المسح بخلاف الثاني.
قوله: "نحو وضوئي هذا". قال النووي : إنما قال نحو وضوئي ولم يقل مثل; لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره، وفيه نظر لأنه جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الرقاق من طريق المعاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، عن عثمان رضي الله تعالى عنه ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=655953من توضأ مثل هذا الوضوء. وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران : من توضأ مثل وضوئي هذا. وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=655953من توضأ وضوئي هذا على ما يجيء في الصوم، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=655953من توضأ وضوئي هذا. والتقدير مثل وضوئي.
وكل واحد من لفظة : نحو ومثل . من أداة التشبيه ، والتشبيه لا عموم له سواء قال: نحو وضوئي هذا أو مثل وضوئي، فلا يلزم ما ذكره النووي . وقال بعضهم: فالتعبير بـ "نحو" من تصرف الرواة; لأنها تطلق على المثلية مجازا . ليس بشيء; لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل يقال: هذا نحو ذاك أي مثله.
قوله: "لا يحدث فيهما" أي في الركعتين قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالبا فليس هو المراد. وقال بعضهم: هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك; لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه، ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه.
قيل: ويحتمل أن يكون المراد به إخلاص العمل لله تعالى ولا يكون لطلب الجاه، وأن يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائها، بل ينبغي أن يحقر نفسه كي لا تغتر فتتكبر، ويقال: إن كان المراد به أن لا يخطر بباله شيء من أمور الدنيا فذلك صعب، وإن كان المراد به أنه بعد خطوره به لا يستمر عليه فهو عمل المخلصين.
قلت: التحقيق فيه أن حديث النفس قسمان : ما يهجم عليها ويتعذر دفعها، وما يسترسل معها ويمكن قطعه ، فيحمل الحديث عليه دون الأول لعسر اعتباره. وقوله:" يحدث" من باب التفعيل وهو يقتضي التكسب من أحاديث النفس ودفع هذا ممكن، وأما ما يهجم من الخطرات والوساوس فإنه يتعذر دفعه فيعفى عنه.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعضهم بأن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا ورأسا، ورده النووي فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة، ثم حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية والأخروية، والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط. وقد جاء في رواية في هذا الحديث ذكره الحكيم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب الصلاة تأليفه: لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا ثم دعا الله إلا استجيب له . انتهى. فإذا حدث نفسه فيما يتعلق بأمور الآخرة كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار أو في أمر محمود أو مندوب إليه لا يضر ذلك، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأجهز الجيش وأنا في الصلاة أو كما قال.
قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" يعني من الصغائر دون الكبائر كذا هو مبين في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب، ولكنه خص بالصغائر ، والكبائر إنما تكفر بالتوبة وكذلك مظالم العباد، فإن قيل: حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الآخر الذي فيه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره مرتب على الوضوء وحده، فلو لم يكن المراد بما تقدم من ذنبه في هذا الحديث العموم في الصغائر والكبائر لكان الشيء مع غيره كالشيء لا مع غيره، فإن فيه الوضوء والصلاة ، وفي الأول الوضوء وحده، وذلك لا يجوز ، أجيب بأن قوله: "خرجت خطاياه" لا يدل على خروج جميع ما تقدم له من الخطايا فيكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقت دون وقت، وأما قوله: "ما تقدم من ذنبه" فهو عام بمعناه وليس له بعض متيقن كالثلاثة في الجمع أعني الخطايا فيحمل على العموم في الصغائر.
وقال بعضهم: وهو في حق من له كبائر وصغائر، ومن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خففت عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. قلت: الأقسام الثلاثة الأخيرة غير صحيحة، أما الذي ليس له إلا صغائر فله كبائر أيضا لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة، أما الذي ليس له إلا كبائر فله صغائر لأن كل كبيرة تحتها صغيرة وإلا لا يكون [ ص: 8 ] كبيرة، وأما الذي ليس له إلا صغائر فله كبائر أيضا; لأن ما فوق الصغيرة التي ليس تحتها صغيرة فهي كبائر فافهم.
( بيان استنباط الأحكام ) الأول أن هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة والزيادة عليها سنة; لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالغسل ثلاثا ثلاثا ومرة مرة ومرتين مرتين، وبعض الأعضاء ثلاثا ثلاثا وبعضها مرتين مرتين، وبعضها مرة مرة فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل، فإن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، وقد مر الكلام فيه مستوفى وصفة الوضوء على وجوه:
الثاني في المضمضة والاستنشاق وهما سنتان في الوضوء، وكان عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد إذا ترك المضمضة في الوضوء. وقال الحسن وعطاء في آخر قوليه nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يعيد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعيد في الاستنشاق خاصة ولا يعيد من ترك المضمضة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يعيد إن تركها في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أقول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا هو الحق لأن المضمضة ليست فرضا وإن تركها فوضوءه تام وصلاته تامة عمدا تركها أو نسيانا; لأنه لم يصح فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إنما هي فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ليست فرضا وإنما فيها الائتساء به عليه الصلاة والسلام.
قلت: وفيه نظر لأن الأمر بالمضمضة صحيح على شرطه، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بسند احتج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم برجاله وبأصل الحديث، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=9794إذا توضأت فمضمض . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن الجارود في المنتقى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في شرح السنة : صحيح . وصحح إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في كتابه تهذيب الآثار ، والدولابي في جمعه وابن القطان في آخرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح ولم يخرجاه وهو في جملة ما قلنا: إنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير الواحد، وقد احتجا جميعا ببعض هذا الحديث وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى كلامه.
وفيه نظر لأنهما لم يشترطا ما ذكره ؛ لذكرهما في كتابيهما أحاديث جماعة بهذه المثابة، منهم المسيب بن حزم وأبو قيس بن أبي حازم ومرداس وربيعة بن كعب الأسلمي، ولئن سلمنا قوله: "كان لقيط هذا خارجا عما ذكره ؛ لرواية جماعة عنه منهم ابن أخيه وكيع بن حدس وعمرو بن أوس يرفعه، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي أشار إليه فذكره nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني من حديث الربيع بن بدر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه يرفعه: مضمضوا واستنشقوا . وقال: حديث غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ولا أعلم رواه عنه غير الربيع.
الأول أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات وهذا في الصحيح وغيره.
والثاني أن يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر بسند فيه ضعف وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار .
والثالث أن يجمع بينهما بغرفة، وهو أن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم الثانية كذلك والثالثة رواه عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: حسن غريب، وخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
واختلف نصه في الكيفيتين فنص في الأم وهو نص مختصر المزني أن الجمع أفضل، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أن الفصل أفضل، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال النووي : قال صاحب المهذب: القول بالجمع أكثر في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو أيضا أكثر في الأحاديث الصحيحة، ووجه الفصل بينهما كما هو مذهب أصحابنا الحنفية ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=62805توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فأخذ لكل واحدة ماء جديدا.
وكذا روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه، وسكت عنه وهو دليل رضاه بالصحة، والجواب عما ورد في الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=681796فتمضمض واستنشق من كف واحد أنه محتمل; لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد، ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بمياه. والمحتمل لا يقوم به حجة أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقا بين الدليلين.
وقد يقال: إن المراد استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الوجه، وقد يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى ردا على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء، كذا في المبسوط ، وفيه نظر لا يخفى، والأحسن أن يقال: إن كل ما روي من ذلك في هذا الباب هو محمول على الجواز.
الوجه الثالث في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا خلاف، وفيه تثليث غسله والإجماع قائم على سنيته.
الوجه الرابع في غسل اليدين إلى المرفقين، والكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد بينا حد المرفق وهو أنه موصل الذراع في العضد، ولكن اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هل هو اسم لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة على قولين، وبني على ذلك أنه لو سل الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد أو يستحب فيه قولان أشهرهما وجوبه، واختلفوا أيضا في وجوب إدخال المرفقين في الغسل على قولين فذهبت الأئمة الأربعة كما عزاه ابن هبيرة إليهم والجمهور إلى الوجوب، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وأبو بكر بن داود إلى عدم الوجوب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وزيفه nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب ، ومنشأ الخلاف من كلمة إلى وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى.
الوجه الخامس في مسح الرأس، والكلام فيه على أنواع : الأول في أن ظاهر الحديث يقتضي استيعاب الرأس بالمسح لأن اسم الرأس حقيقة في العضو لكن الاستيعاب هل هو على سبيل الوجوب أو الندب فيه قولان للعلماء، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو بعض شعرة، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن الواجب مسح الجميع، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الواجب مسح ربع الرأس. وقد مر الكلام فيه مبسوطا في أول كتاب الوضوء.
النوع الثاني أن قوله: "ثم مسح برأسه" يقتضي مرة واحدة كذا فهمه غير واحد من العلماء، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب التثليث لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهبه، وقد وردت أحاديث صحيحة بالمسح مرة واحدة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا قالوا: وفيها مسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام : لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استعمال الثلاث إلا nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي قلت: فيه نظر لأن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة أنهم كانوا إذا توضئوا مسحوا رءوسهم ثلاثا، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن أيضا عن مصرف بن عمرو . ووردت أحاديث كثيرة بالمسح ثلاثا ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن وردان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران وفيه: ومسح رأسه ثلاثا . وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ما يدل على أن سائر وضوئه عليه الصلاة والسلام كان ثلاثا والرأس داخلة فيه، وهو ما رواه بسند صحيح عن محمود بن خالد، ثنا [ ص: 10 ] nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=676920رأيت عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله تعالى عنهما يتوضآن ثلاثا ثلاثا ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام ". وفي علل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وسأل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حديث سعيد بن الحارث بن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد " أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا " ثم رفعه فقال: هو حديث حسن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو غريب من هذا الوجه .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، من حديث علي رضي الله عنه رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=666375ومسح برأسه ثلاثا " وسنده صحيح، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بسند فيه البيلماني، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=666375ومسح برأسه ثلاثا " وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، بطريق صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن عامر الأحول، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=662412أن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ ثلاثا ثلاثا "، ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه بأحسن من هذا الإسناد، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في التهذيب وصحح إسناده.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن محمد بن محمود الواسطي، عن شعيب بن أيوب، عن أبي يحيى الحماني، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه أنه توضأ . الحديث. وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=666375ومسح برأسه ثلاثا ثم قال هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن علقمة بن خالد، وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=914694ومسح رأسه مرة واحدة. ومع خلافه إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة . قلت : الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما من مثل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وأما قوله: فقد خالف في حكم المسح فغير صحيح; لأن تكرار المسح مسنون عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا، صرح بذلك صاحب الهداية ولكن بماء واحد.
وقد وردت الأحاديث أيضا في المسح مرتين، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند لا بأس به عن الربيع : " توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه مرتين ". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو حديث حسن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=666359ومسح برأسه مرتين. وسنده صحيح.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان يمسح رأسه هكذا، ووضع nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب كفه وسط رأسه ، ثم أمرها إلى مقدم رأسه، وفي المحلى صحيحا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " كان يمسح اليافوخ فقط ". وفي المصنف أن إبراهيم كان يمسح على يافوخه.
وروي أيضا في المسح ما هو كالغسل، ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصف وضوء nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وأخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسيل على وجهه.
الحكم الثالث فيه استحباب الركعتين بعد الوضوء، ويفعل كل وقت إلا في الأوقات المنهية، وقالت: يفعل كل وقت حتى وقت النهي، وقالت المالكية: ليست هذه من السنن، وقالت الشافعية: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة الظاهر المنع، وفي جريان الخلاف فيه وفي التحية ونظائره نظر.
الحكم الرابع الثواب الموعود به مرتب على أمرين: الأول وضوءه على النحو المذكور. والثاني: صلاته ركعتين عقيبه بالوضوء المذكور في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج، وقد يكون للشيء فضيلة بوجود أحد جزأيه فيصح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط; لحصول مطلق الثواب لا الثواب المخصوص المترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور.
السادس فيه الترتيب بين المسنون والمفروض وهما المضمضة وغسل الوجه، وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسنون وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، واختلف أصحابه في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وهو المشهور عندهم والاستحباب، ومذهب الشافعية وجوبه، وخالفهم المزني فقال: لا يجب، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والبندنيجي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي عن أكثر المشايخ، وحكاه قولا قديما وعزاه إلى صاحب التقريب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم نكس وضوءه فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب، وفيه نظر لأنه لا يلزم من ذلك الوجوب.