أي: هذا باب يذكر فيه متى يخرج المعتمر من إحرامه، وقد أبهم الحكم؛ لأن في حل المعتمر من عمرته خلافا، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يحل بالطواف، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، وعند البعض: إذا دخل المعتمر الحرم حل وإن لم يطف، ولم [ ص: 128 ] يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا مذهب شاذ، وقال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى.