أي: هذا باب دخول المسافر إلى أهله بالعشي، وهو من وقت الزوال إلى غروب الشمس، ويطلق أيضا على ما بعد الغروب إلى العتمة، ولكن المراد هنا الأول، وإنما ذكر هذه الترجمة عقيب الترجمة الأولى ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين، وإنما له الدخول بالغداة والعشي، والمنهي عنه هو الدخول ليلا كما سيأتي بيان العلة فيه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه.