أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحصر المعتمر، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن التحلل بالإحصار يختص بالحاج بخلاف المعتمر، فإنه لا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى يطوف بالبيت؛ لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وبعض الظاهرية، واحتج لهم nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال: خرجت معتمرا فوقعت عن راحلتي فانكسرت، فأرسلت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فقالا: ليس لها وقت كالحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، وقضية الحديبية حجة تقضى عليهم، والله أعلم.