1715 386 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651682أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا).
مطابقته للترجمة في قوله: (إن حبس أحدكم عن الحج)، والحبس عن الحج هو الإحصار فيه، وأحمد بن محمد بن موسى أبو العباس، يقال له: مردويه السمسار المروزي، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس هو ابن يزيد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري محمد بن مسلم، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أحمد عن عمرو [ ص: 146 ] ابن السرح، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب. قوله: (أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ أي: أليس يكفيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن معنى الحسب الكفاية، ومنه: حسبنا الله؛ أي: كافينا، و"حسبكم" مرفوع لأنه اسم "ليس"، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام إضافي منصوب على أنه خبر "ليس"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ضبطنا "سنة" بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل؛ أي: تمسكوا، وشبهه. وقال السهيلي: من نصب "سنة" فهو بإضمار الأمر، كأنه قال: الزموا سنة نبيكم، وقال بعضهم: خبر "حسبكم" في قوله: (طاف بالبيت). قلت: ليس كذلك، بل خبر "ليس" على وجه نصب "سنة" على قول nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض والسهيلي.
قوله: (طاف بالبيت)، وهو أيضا سد مسد جواب الشرط. وقال الكرماني: فإن قلت: إذا كان محصرا فكيف يطوف بالبيت؟ قلت: المراد من قوله: (إن حبس) الحبس عن الوقوف بعرفة، قلت: لا حاجة إلى هذا التقدير؛ لأن معنى (طاف بالبيت) أي: إذا أمكنه ذلك، ويدل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886659إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به".
قلت: هكذا ذكره الكرماني، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه، فإن عنده حكم المكي والغريب سواء في الإحصار، فيطوف ويسعى ويحل، ولا عمرة عليه على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأوجبها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على المحصر المكي، وعلى من أنشأ من مكة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يكون محصرا من بلغ مكة؛ لأن المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعي، فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال من موضعه، وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة وعليه الحج من قابل، ولا هدي عليه؛ لأن الهدي لجبر ما أدخله على نفسه، ومن حبس عن الحج فلم يدخل على نفسه نقصا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إذا أحصر المكي فلا بد له من الوقوف بعرفة وإن تعسر بعشي، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رد عليه؛ لأن المحصر لو وقف بعرفة لم يكن محصرا، ألا يرى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " طاف بالبيت وبين الصفا والمروة"، ولم يذكر الوقوف بعرفة.