مطابقته للترجمة ظاهرة، ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي، ومعمر، بفتح الميمين، هو ابن راشد، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور، بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء، ابن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري أبو عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة، مات سنة أربع وستين، وصلى عليه nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بالحجون.
وفيه أن نحر المحصر قبل الحلق يجوز، والحديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله: إنه لا هدي على المحصر. قال الكرماني: فإن قلت: قال تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله والخطاب للمحصرين، ومقتضاه أن الحلق لا يقدم على النحر في محله. قلت: بلوغ الهدي المحل إما زمانا أو مكانا لا يستلزم نحره، ومحل هدي [ ص: 148 ] المحصر هو حيث أحصر فقد بلغ محله، وثبت أنه عليه السلام تحلل بالحديبية ونحر بها، وهي من الحل لا من الحرم. قلت: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن دم الإحصار يتوقت بالحرم، وهو المكان لا بيوم النحر، وهو الزمان لإطلاق النص، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد يتوقف بالزمان والمكان كما في الحلق، وهذا الخلاف في المحصر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتوقت بالزمان بلا خلاف بينهم، وبالهدي لا يتحلل المحصر عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولا بد له من الحلق بعد النحر؛ لأنه إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد: يتحلل بالذبح لإطلاق النص.