1718 (وقال nindex.php?page=showalam&ids=15903روح عن شبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله).
مطابقته للترجمة في قوله: (إنما البدل على من نقض حجه)، وروح، بفتح الراء وسكون الواو، ابن عبادة، بضم العين وتخفيف الباء الموحدة، وشبل، بكسر الشين المعجمة، ابن عباد، بفتح العين، المكي تلميذ ابن كثير في القراءة، وكان قدريا، nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، بفتح النون، وقد مر غير مرة.
وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بهذا الإسناد، وهو موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قوله: (بالتلذذ)؛ أي: بالجماع. قوله: (عذر) بضم العين وسكون الذال المعجمة، هكذا وقع في رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر: "عدو" من العداوة. قال الكرماني: العذر الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه، ولعله أراد به هاهنا نوعا منه كالمرض ليصح عطف "أو غير ذلك" عليه، نحو نفاد نفقته أو سرقتها. قوله: (ولا يرجع)؛ أي: ولا يقضي، وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت، وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: " فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه".
قال الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع فإنه يجب قضاؤه، والنفل الذي يفوت عنه بسبب الإحصار؟ قلت: ذلك بتقصيره وهذا بدون تقصيره، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، سواء كان نفلا أو فرضا، وهذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم. فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو الحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يذبحه إلا [ ص: 149 ] في الحرم، وفصل الآخرون كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هنا. فإن قلت: ما سبب الاختلاف في ذلك؟ قلت: منشأ الاختلاف فيه: هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في الحل، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وفي الاستذكار قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق: لم ينحر صلى الله عليه وسلم هديه يوم الحديبية إلا في الحرم.