أي: هذا باب، بالتنوين، يذكر فيه الإطعام في الفدية نصف صاع، فـ"الإطعام" مبتدأ و"نصف صاع" خبره؛ أي: نصف لكل مسكين، وقال بعضهم: يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره. قلت: ليس فيه إشارة إلى ذلك؛ لأن قوله: (نصف صاع) يراد به نصف صاع من قمح؛ لأن نصف صاع عند الإطلاق ينصرف إلى القمح، ولا خلاف فيه، ويؤيد هذا ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث كعب أيضا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659093أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين". فقوله: " طعاما" يبين أن المراد من نصف صاع هو القمح، وبه يفرق بين القمح وغيره، ويرد بهذا على القائل المذكور في قوله: يشير بذلك إلى الرد على من فرق بين القمح وغيره.