سرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من سورة المائدة من قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله: إليه تحشرون ولم يذكر فيه حديثا، إما اكتفاء بما في الذي ذكره، وإما أنه لم يظفر بحديث مرفوع في جزاء الصيد على شرطه، ثم الكلام هاهنا على أنواع:
النوع الثاني: في المعنى والإعراب؛ قوله وأنتم حرم جملة اسمية وقعت حالا، والحرم جمع حرام كردح جمع رداح، يقال: رجل حرام، وامرأة حرام. قوله: متعمدا نصب على الحال، والتعمد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه وعالم بأن ما يقتله مما حرم عليه قتله. قوله: فجزاء مثل ما قتل برفع "جزاء"، ومثل، جميعا بمعنى: فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد، وقرأ بعضهم بالإضافة، أعني بإضافة "جزاء" إلى قوله: مثل وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قرأها: (فجزاؤه مثل ما قتل)، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: وقرئ على الإضافة، وأصله: فجزاء مثل ما قتل، بنصب "مثل" بمعنى: فعليه أن يجزى مثل ما قتل، ثم أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيد، أثم من ضرب زيد؟ وقرأ السلمي على الأصل، وقرأ محمد بن مقاتل: "فجزاء مثل ما قتل" بنصبهما بمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل.
قوله: من النعم وهي الإبل والبقر والغنم، فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها: نعم. قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث، وقرأ الحسن: "من النعم" بسكون العين، استثقل الحركة على حرف الحلق فسكنه. قوله: يحكم به أي: بالمثل. قوله: ذوا عدل يعني حكمان عادلان من المسلمين، و"ذوا" تثنية "ذو" بمعنى: صاحب. قوله: هديا حال عن "جزاء" فيمن وصفه بـ"مثل"؛ لأن الصفة خصصته فقربته من المعرفة أو بدل عن "مثل" فيمن نصبه، أو عن محله فيمن جره، ويجوز أن ينتصب حالا من الضمير في "به"، والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: بالغ الكعبة صفة لـ"هديا"، ولا يمنع من ذلك؛ لأن إضافته غير حقيقية، ومعنى بلوغه الكعبة: أن يذبح بالحرم. قوله: أو كفارة عطف على فجزاء أي: فعليه كفارة، وارتفاعه في الأصل على الابتداء، وخبره مقدما مقدر. قوله: طعام مساكين مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي طعام مساكين، ويجوز أن يكون بدلا من "كفارة" أو عطف بيان، وقرئ: " كفارة طعام مساكين" بالإضافة كأنه قيل: أو كفارة من طعام مساكين، كقولك: خاتم فضة. وقرأ الأعرج: " أو كفارة طعام مسكين" بالإفراد؛ لأنه واحد دال على الجنس.
قوله: أو عدل ذلك عطف على ما قبله، وقرئ: " أو عدل ذلك" بكسر العين، والفرق بينهما: أن عدل الشيء، بالفتح، ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام، وعدله، بالكسر، ما عدل به في المقدار، ومنه عدلا الحمل؛ لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا، كأن المفتوح تسمية بالمصدر، والمكسور بمعنى المفعول به كالذبح، ونحوهما: الحمل والحمل.
قوله: ذلك إشارة إلى الطعام. قوله: صياما نصب على التمييز للعدل كقولك: لي مثله رجلا. قوله: ليذوق وبال أمره اللام تتعلق بقوله: فجزاء ؛ أي: فعليه أن يجازى أو يكفر ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام، والوبال: الضرر والمكروه الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه. قوله: عفا الله عما سلف أي: عما سلف لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألوه عن جوازه، وقيل: عفا الله عما سلف في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله، ولم يرتكب المعصية.
قوله: ومن عاد أي: إلى قتل الصيد، وهو محرم بعد نزول النهي عنه فينتقم الله منه. قوله: فينتقم خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو ينتقم الله منه؛ فلذلك دخلت الفاء، ونحوه: فمن يؤمن بربه فلا يخاف يعني ينتقم منه في الآخرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: " قلت لعطاء: ما عفا الله عما سلف قال: عما كان في الجاهلية، قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم منه، وعليه مع ذلك الكفارة، قال: قلت: فهل للعود من حد تعلمه؟ قال: لا. قلت: ترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي"، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير. وقيل: معناه فينتقم الله منه بالكفارة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء: قوله والله عزيز ذو انتقام يعني ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. قوله: أحل لكم أي: أحل المأكول منه، وهو السمك وحده عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى: جميع ما يصاد فيه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير في قوله أحل لكم صيد البحر ما يصاد منه طريا، وطعامه: ما يتزود منه ملحا يابسا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المشهور عنه: " صيده: ما أخذ منه حيا، وطعامه: ما لفظه ميتا". وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: " طعامه كل ما فيه" رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن [ ص: 161 ] جرير، nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: " طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات"، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: وقد ورد في ذلك خبر، وبعضهم يرويه موقوفا، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم "، قال: طعامه ما لفظه ميتا"، ثم قال: وقد وقفه بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. قوله: متاعا لكم نصب على أنه مفعول له؛ أي: أحل لكم لأجل التمتع لكم تأكلون طريا، ولسيارتكم يتزودونه قديدا كما تزود موسى عليه الصلاة والسلام الحوت في مسيره إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، والسيارة جمع سيار، وهم المسافرون، وكان بنو مدلج ينزلون سيف البحر فسألوه عما نضب عنه الماء من السمك فنزلت قوله: وحرم عليكم صيد البر صيد البر ما يفرخ فيه، وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء.
قوله: ما دمتم حرما أي: ما دمتم محرمين، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: " وحرم عليكم صيد البر على بناء الفاعل، ونصب الصيد؛ أي: حرم الله عليكم، وقرئ: " ما دمتم بكسر الدال من دام يدام. قوله: واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي: خافوا الله الذي إليه تجمعون يوم القيامة فيجازيكم بحسب أعمالكم.
النوع الثالث: في استنباط الأحكام، وبيان مذاهب الأئمة في هذا الباب، وهو على وجوه:
الأول: في قتل الصيد في حالة الإحرام، وهو حرام بلا خلاف، ويجب الجزاء بقتله لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وسواء في ذلك كان القاتل ناسيا أو عامدا أو مبتدئا في القتل أو عائدا إليه. لأن الصيد مضمون بالإتلاف كغرامة الأموال فيستوي فيه الأحوال، وقيد العمدية في الآية المذكورة إما لأن مورد النص فيمن تعمد، أو لأن الأصل فعل المتعمد، والخطأ ملحق به للتغليظ. قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: نزل الكتاب بالعمد وجاءت السنة بالخطأ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال: "نبئت عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه متعمدا، وهذا مذهب غريب، وهو متمسك بظاهر الآية، وبه قال أهل الظاهر، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وابن المنذر، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: المراد بالمتعمد القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامه. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه، وهو قول غريب أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إن قتله متعمدا، قيل له: هل قتلت قبله شيئا من الصيد؟ فإن قال: نعم، لم يحكم عليه، وقيل له: اذهب فينتقم الله منك، وإن قال: لم أقتل، حكم عليه، وإن قتل بعد ذلك لم يحكم عليه، ويملأ ظهره وبطنه ضربا وجيعا، وبذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في صيد وج - واد بالطائف- والذي عليه الجمهور ما ذكرناه.
الوجه الثاني: في وجوب الجزاء في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان له مثل، ففي النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة، وفي الغزال عنزة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: الواجب القيمة، فإن كان له مثل ثمة يشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يتصدق بقيمته. وقال ابن كثير في تفسيره محتجا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن معه في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور، من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الأنسي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي، وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه، وإن شاء اشترى به هديا، والذي حكم به الصحابة في المثلي أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقر الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. انتهى. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في مصنفه، وآخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومن جهته nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 162 ] nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ومعاوية قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في مصنفه قالا: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: " في البقرة الوحشية بقرة"، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: " أمر محرما ما، أصاب ظبيا، بذبح شاة عفراء". وروى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: " في اليربوع حمل"، ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أن الحمل ولد الضأن الذكر. وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في حمامة الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه بالمعقول والأثر أيضا. أما المعقول فهو أن الحيوان غير مضمون بالمثل فيكون مضمونا بالقيمة كالمملوك، ومثل الحيوان قيمته؛ لأن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، فإذا تعذر ذلك حمل على المثل المعنوي وهو القيمة.
وأما الأثر فهو ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه فسر المثل بالقيمة فحمل على المثل معنى؛ لكونه معهودا في الشرع، يوضحه أن المماثلة بين الشيئين عند اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس، فإذا لم تكن النعامة مثلا للنعامة، كيف تكون البدنة مثلا للنعامة، والمثل من الأسماء المشتركة، فمن ضرورة كون الشيء مثلا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له، ثم لا تكون النعامة مثلا للبدنة عند الإتلاف، فكذلك لا تكون البدنة مثلا للنعامة، وإذا تعذر اعتبار المماثلة صورة، وجب اعتبارها بالمعنى، وهو القيمة، ولأن القيمة أريدت بهذا النص في الذي لا مثل له بالإجماع، فلا يبقى غيره مرادا؛ لأن المثل مشترك، والمشترك لا عموم له، فافهم فإنه دقيق.
وأما الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومن جهته nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، فضعيف ومنقطع؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني فيه مقال، ولم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عثمان ولا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ولا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، ومعاوية رضي الله تعالى عنهم؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ولد سنة خمسين، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره، وكان في زمن معاوية صبيا، ولم يثبت له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع احتماله، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس توفي سنة ثمان وستين، وأما الذي رواه أبو عبيدة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع من أبيه شيئا.
فإن قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد، وأبو هاشم الرفاعي قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن المسعودي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح، فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه فركب ردعه ميتا، قال: فمعظمنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، قال: فقص عليه القصة، قال: وإذا إلى جانبه رجل كان وجهه قلت: فضة، يعني nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، فالتفت إلى صاحبه فكلمه ثم أقبل على الرجل فقال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه، وما أردت قتله، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستق إهابها، قال: فقمنا من عنده فقلت لصاحبي: أيها الرجل عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذاك! قال: فتبعته ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذوا عدل منكم قال: فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة، قال صاحبي: ضربا بالدرة أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين لا أحل اليوم شيئا يحرم عليك مني، قال: يا قبيصة بن جابر، إني لا أراك شاب السن، فسيح الصدر، بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب!".
قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم هذه القصة عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بنحوه، وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مختصرا.
الوجه الثالث: في حكم الحكمين فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين، فإذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظير من حيث الخلقة ما هو مثل كما ذكرناه، والمعتبر فيما لا مثل له القيمة؛ لقوله تعالى: " يحكم به ذوا عدل منكم هديا " نصب "هديا" لوقوع الحكم عليه، وفي وجوب المثل فيما له مثل. قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم أوجب المثل من النعم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: الخيار للقاتل في أن يشتري بها، يعني [ ص: 163 ] بقيمة المقتول؛ لأن الوجوب عليه كما في اليمين، فالخيار إليه، وحكم الحكمين لتقدير القيمة، و"هديا" نصب على الحال؛ أي: في حال الإهداء. فإن قلت: إذا كان القاتل أحد الحكمين هل يجوز؟ قلت: يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجوز؛ لأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا جعفر هو ابن برقان عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب، وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك! فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وما تنكر بقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به "، وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق، ومثله يحتمل هاهنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن مخارق عن طارق قال أرطأ: أريد ظبيا، فقتله وهو محرم، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ليحكم عليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: احكم معي، فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر".
قلت: مخارق هو ابن خليفة الأحمسي الكوفي، من رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، والأربعة، وطارق هو ابن شهاب الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك الجاهلية، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا في خلافة أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين من غزوة إلى سرية، مات سنة اثنتين وثمانين من الهجرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، وهو وهم، روى له الجماعة.
الوجه الرابع: في بيان الكفارة إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لظاهر (أو) بأنها للتخيير، والقول الآخر: أنها على الترتيب، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشتري به طعاما ويتصدق به، فيصدق لكل مسكين مد منه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وفقهاء الحجاز، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: يطعم لكل مسكين مدين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: مد من حنطة، ومدان من غيره، فإن لم يجد قلنا بالتخيير، صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه، واختلفوا في مكان هذا الإطعام؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: محله الحرم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم، وإن شاء في غيره.
الوجه الخامس: في صيد البحر، وقد ذكرنا في فصل المعنى والإعراب شيئا من ذلك، وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بالآية المذكورة، وبحديث العنبر على ما يجيء إن شاء الله تعالى، وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل كل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئا، وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: " nindex.php?page=hadith&LINKID=710716أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : باب ما جاء في صيد البحر للمحرم: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=689255خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر " قال: هذا حديث غريب، وأبو المهزم، بضم الميم وفتح الهاء، وكسر الزاي المشددة، اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه [ ص: 164 ] nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، وقد رأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا. وقوله: (من صيد البحر) ظاهر أنه من البحر، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه من صيد البحر، هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار أمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ركب محرمين فمضوا حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة مر رجل من جراد، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ذكروا له ذلك فقال له: ما حملك على أن أفتيتهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت نثره في كل عام مرتين"، واختلف في قوله " نثرة حوت" فقيل: عطسته، وقيل: هو من تحريك النثرة، وهو طرف الأنف، قال شيخنا زين الدين: فعلى هذا يكون بالمثلثة، وهو المشهور، وعليه اقتصر صاحب المشارق وغيره، وأنه من الرمي بعنف، من قولهم في الاستنجاء: ينثر ذكره إذا استبرأ من البول بشدة وعنف، وأن الجراد يطرحه من أنفه أو من دبره بعنف وشدة، وقيل: متولد من روث السمك.
القول الثاني: أنه من صيد البر يجب الجزاء بقتله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله الصحيح المشهور.
القول الثالث: أنه من صيد البر والبحر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن الحسن.
واختلف القائلون بأن الجراد من صيد البر، وفيه الجزاء في مقدار الجزاء على أقوال؛ أحدها: في كل جرادة تمرة، وهو قول عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه بسنده إليهما، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي.
الثاني: أن في الجرادة الواحدة قبضة من طعام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بسنده إليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
الوجه السادس: في صيد البر، وهو حرام على المحرم؛ لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد، فإن أكله أو شيئا منه، فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء؛ أحدهما: نعم، وإليه ذهبت طائفة، والثاني: لا جزاء عليه بأكله، نص عليه مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، وحلال أكل ذلك الصيد إلا أني أكرهه للذي قتله، وإذا اصطاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم، فقد ذهبت جماعة إلى إباحته مطلقا، ولم يفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا؟ حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام، nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وعطاء في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير قال: وبه قال الكوفيون، قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل، حدثنا سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال، أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله ثم لقي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبره بما كان من أمره فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك". وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم الآية الكريمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، وعبد الكريم بن أبي أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم، قال: وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل لحم الصيد على كل حال، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وقد روي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق في رواية، والجمهور: إن كان [ ص: 165 ] الحلال قد قصد للمحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة على ما يأتي إن شاء الله تعالى، وإذا لم يقصده بالاصطياد يجوز له الأكل منه؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.