صفحة جزء
1725 (ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا).


لا يطابق ذكر هذا التعليق في هذه الترجمة، وإنما تتأتى المطابقة بالتعسف في الترجمة التي قبل هذا الباب على رواية غير أبي ذر. قوله: (بالذبح)؛ أي: بذبح المحرم، وظاهر العموم يتناول ذبح الصيد وغيره، ولكن مراده الذبح في غير الصيد، أشار بقوله: (وهو في غير الصيد) على ما يجيء الآن، ووصل أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم. وأثر أنس وصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي: سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال: نعم.

التالي السابق


الخدمات العلمية