1725 (ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بالذبح بأسا).
لا يطابق ذكر هذا التعليق في هذه الترجمة، وإنما تتأتى المطابقة بالتعسف في الترجمة التي قبل هذا الباب على رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر. قوله: (بالذبح)؛ أي: بذبح المحرم، وظاهر العموم يتناول ذبح الصيد وغيره، ولكن مراده الذبح في غير الصيد، أشار بقوله: (وهو في غير الصيد) على ما يجيء الآن، ووصل أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم. وأثر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال: نعم.