صفحة جزء
1731 402 - (حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم).


هذا طريق آخر ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق الذي بعده. وأخرجه عن مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن زيد بن جبير، بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء، ابن حرمل الجشمي الكوفي، وليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث، وحديث آخر تقدم في المواقيت، وقد خالف نافعا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووافق سالما، إلا أن زيدا أبهم الواسطة وسالما سماها.

وأخرجه مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: " حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب "، ولا يقال: هو من الرواية عن المجاهيل؛ لأنه بينه في الطريق الآخر بقوله: حفصة، رضي الله تعالى عنها، والأولى أن يقال: الجهل في الصحابة لا يضر؛ لأن كلهم عدول.

التالي السابق


الخدمات العلمية