صفحة جزء
1736 (باب لا ينفر صيد الحرم)


أي: هذا باب يذكر فيه لا ينفر صيد الحرم، و"ينفر" على صيغة المجهول من التنفير. قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره، وقال النووي: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصي، سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا، ويستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالطريق الأولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية