صفحة جزء
1736 408 - (حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر).


مطابقته للترجمة في قوله: (ولا ينفر صيدها)، وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في باب الإذخر والحشيش في القبر، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب، وهو الثقفي عن خالد هو الحذاء، وهاهنا أخرجه عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب.. إلى آخره، وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. قوله: (فلم تحل لأحد بعدي)، وفي رواية الكشميهني: " فلا تحل"، وفي الباب الذي بعده: " وأنه لم يحل القتال فيه لأحد بعدي"، وعند البخاري في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ: " فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي"، ومثله عند أحمد من طريق وهب عن خالد، وقال ابن بطال [ ص: 190 ] المراد بقوله: (ولا تحل لأحد بعدي) الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع؛ لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره. قوله: (لا يختلى)؛ أي: لا يجز ولا يؤخذ. قوله: (خلاها) بفتح الخاء المعجمة مقصور، الرطب من الكلأ. قوله: (ولا تلتقط) على صيغة المجهول، وضمن "لا تلتقط" معنى لا يحل الالتقاط، ويجوز أن يكون "لا تلتقط" على صيغة المعلوم فتكون اللام حينئذ في "المعرف" زائدة، وقال الكرماني: حكم جميع البلاد هذا، وهو أن لا تلتقط إلا للتعريف. قلت: هذا للتعريف المجرد؛ أي: لا يتملكها بعد التعريف، بل يعرفها أبدا. قوله: (لصاغتنا) جمع صائغ. قوله: (إلا الإذخر) بكسر الهمزة نبت معروف، والمستثنى منه هو قوله: (لا يختلى خلاها)، ومثله يسمى بالاستثناء التلقيني.

التالي السابق


الخدمات العلمية