أي: هذا باب يذكر فيه: لا يحل القتال بمكة، أي: في مكة. قوله: (القتال) هكذا وقع في لفظ الحديث، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ووقع في رواية أخرى بلفظ "القتل"، والفرق بين القتل والقتال ظاهر، أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل الإجماع على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، وأما القتال فقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها، وقال آخرون: لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة.