أي: ويتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، وفي بعض النسخ: " بما لم يكن فيه طيب"، وقال بعضهم: هذا من تتمة الترجمة، وليس في أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما ترى، وأما قول الكرماني يتداوى فاعله إما المحرم وإما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فكلام من لم يقف على أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. انتهى. قلت: أما قول هذا القائل: هذا من تتمة الترجمة فليس بشيء؛ لأن أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فاصل يمنع أن يكون هذا من الترجمة، وأما قول الكرماني، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فكذلك ليس بشيء؛ لوقوع هذا أيضا بعد أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غير محله، ومع هذا أشار به إلى جواز التداوي للمحرم بما ليس فيه طيب، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أوائل الحج في باب الطيب عند الإحرام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة، ويتداوى، ويأكل الزيت والسمن، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريق الحسن قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب.