أي: هذا باب في بيان ما ينهى عنه من استعمال الطيب للمحرم والمحرمة، يعني أنهما في ذلك سواء، ولم تختلف [ ص: 198 ] الأئمة في ذلك، والحكمة في منعه من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: " nindex.php?page=hadith&LINKID=14039الحاج الشعث التفل"، والتفل: بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: الذي ترك استعمال الطيب من التفل، وهي الريح الكريهة.