مطابقته للترجمة في قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651707ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس"، وعبد الله بن يزيد - من الزيادة- المقرئ مولى آل عمر، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقد ذكر هذا الحديث في آخر كتاب العلم في باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله: عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وذكره أيضا في أوائل الحج في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وزاد فيه هاهنا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886264ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". قوله: " القفازين" تثنية قفاز، بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو ضرب من الحلي، وتقفزت المرأة: نقشت يديها ورجليها بالحناء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز: القفاز تلبس في الكف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس، وابن دريد: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة في يديها ورجليها، وفي الصحاح: بالضم والتشديد: شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها، وفي الغريبين: تلبسه نساء الأعراب في أيديهن؛ لتغطية الأصابع والكف.
وفي المغرب: هو شيء يتخذه الصائد في يديه من جلد أو لبد، وهذا الحديث يشتمل على أحكام قد ذكرناها في آخر كتاب العلم.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وآخرين: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما كما في حديث الباب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر مطلق يحمل على المقيد؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة، وقال ابن التين: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حفظ لبس الخفين، ولم ينقل صفة اللبس، بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فهو أولى.
وقد قيل: " فليقطعهما" من كلام nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، كذا في أمالي أبي القاسم بن بشران بسند صحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا قال بعد روايته الحديث: وليقطع الخفين أسفل الكعبين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي، وابن التين أن جعفر بن برقان في روايته: قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وروى ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها- أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رخص للمحرم أن يلبس الخفين، ولا يقطعهما، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت nindex.php?page=showalam&ids=199صفية: فلما أخبرته بذلك رجع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: ويحتمل أن يكون [ ص: 199 ] الأمر بقطعهما قد نسخ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قد روى الحديثين جميعا، وقال: انظروا أيهما كان قبل؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبل؛ لأنه قد جاء في بعض رواياته: " نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المسجد" يعني بالمدينة، فكأنه كان قبل الإحرام.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: " سمعته يخطب بعرفات..." الحديث، فيدل على تأخره عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فيكون ناسخا له؛ لأنه لو كان القطع واجبا لبينه للناس؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعبيد الله، وأيوب في آخرين، فوقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، ويحمل قوله: " وليقطعهما" على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام، وينهى عن ذلك في غير الإحرام؛ لما فيه من الفساد، فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب، مع وجود النعل، فعندنا أنه لا يجوز، ويجب عليه الفداء، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح، وخروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.