صفحة جزء
1744 416 - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.


مطابقته للترجمة في قوله: " فليلبس الخفين"، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي، بالجيم نسبة إلى ناحية من عمان، البصري، من ثقات التابعين، وقد مضى صدر هذا الحديث في باب الخطبة أيام منى.

قوله: " فليلبس الخفين" ؛ أي: مقطوع الأسفل؛ إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: " المحرم" مرفوع على أنه فاعل فليلبس، و"سراويل" مفعوله، ويروى: " للمحرم" باللام الجارة التي للبيان؛ أي: هذا الحكم للمحرم، كاللام في "هيت لك" وقال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف، وفتق السراويل، ولو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية؛ لحديث ابن عمر: " وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

وقد قلنا: إن المطلق هاهنا محمول على المقيد؛ لاستوائهما في الحكم، والأصح عند الشافعية: جواز لبس السراويل بغير فتق؛ كقول أحمد: واشترط الفتق محمد بن الحسن، وإمام الحرمين، وطائفة، وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك، وقال أبو بكر الرازي، من أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية.

التالي السابق


الخدمات العلمية