مطابقته للترجمة في قوله: " فليلبس الخفين"، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي، بالجيم نسبة إلى ناحية من عمان، البصري، من ثقات التابعين، وقد مضى صدر هذا الحديث في باب الخطبة أيام منى.
قوله: " فليلبس الخفين" ؛ أي: مقطوع الأسفل؛ إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: " المحرم" مرفوع على أنه فاعل فليلبس، و"سراويل" مفعوله، ويروى: " للمحرم" باللام الجارة التي للبيان؛ أي: هذا الحكم للمحرم، كاللام في "هيت لك" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف، وفتق السراويل، ولو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886735وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
وقد قلنا: إن المطلق هاهنا محمول على المقيد؛ لاستوائهما في الحكم، والأصح عند الشافعية: جواز لبس السراويل بغير فتق؛ كقول أحمد: واشترط الفتق nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين، وطائفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي، من أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية.