هذا كله من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. قوله: " ولم يذكره" ؛ أي: ولم يذكر الإهلال، أي: الإحرام للحطابين: أي للذين يجلبون الحطب إلى مكة للبيع، ويروى: ولم يذكر الحطابين، بغير الضمير؛ أي: لم يذكرهم في منع الدخول بغير إحرام، وأشار بهذا إلى أن مذهبه أن من دخل مكة من غير أن يريد الحج أو العمرة فلا شيء عليه، واستدل على ذلك بمفهوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ممن أراد الحج والعمرة.
ومفهوم هذا أن المتردد إلى مكة عن غير قصد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام.
وقد اختلف العلماء في هذا الباب فقال ابن القصار: واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، فقالا مرة: لا يجوز دخولها إلا بالإحرام؛ لاختصاصها ومباينتها جميع البلدان، إلا الحطابين، ومن قرب منها؛ مثل: جدة والطائف وعسفان؛ لكثرة ترددهم إليها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وعلى هذا فلا دم عليه، نص عليه في المدونة.
وقالا مرة أخرى: دخولها به مستحب لا واجب.
(قلت): مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب، وداود بن علي وأصحابه الظاهرية أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية وهي قوله الصحيح، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المشهور عنه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، والحسن بن حي: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام، فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي ثور، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة، ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك؛ لما عليهم من المشقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لست آخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في دخول الإنسان مكة بغير إحرام، وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل به nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من القرب إلا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف، أو ينقل الحطب يبيعه، فلا أرى بذلك بأسا، قيل له: فرجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش المدينة.