صفحة جزء
1750 (باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص)


أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحرم شخص حال كونه جاهلا بأمور الإحرام، والحال أن عليه قميصا، ولم يدر هل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وإنما لم يذكر الجواب؛ لأن حديث الباب لا يصرح بعدم وجوب الفدية، ألا ترى أنه ذكر أولا أثر عطاء بن أبي رباح الذي هو راوي حديث الباب؟ ولو كان فهم منه وجوب الفدية لما خفي عليه؛ فلذلك قال: لا فدية عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية