أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحرم شخص حال كونه جاهلا بأمور الإحرام، والحال أن عليه قميصا، ولم يدر هل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وإنما لم يذكر الجواب؛ لأن حديث الباب لا يصرح بعدم وجوب الفدية، ألا ترى أنه ذكر أولا أثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح الذي هو راوي حديث الباب؟ ولو كان فهم منه وجوب الفدية لما خفي عليه؛ فلذلك قال: لا فدية عليه.