صفحة جزء
1750 (وقال عطاء: إذا تطيب، أو لبس جاهلا، أو ناسيا فلا كفارة عليه).


مطابقته للترجمة ظاهرة، وعطاء هو ابن أبي رباح، قوله: " إذا تطيب" ؛ أي: المحرم، و"جاهلا" و"ناسيا" حالان، ويقول عطاء: قال [ ص: 209 ] الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه: تجب الفدية بالتطيب ناسيا، وباللبس ناسيا، قياسا على الأكل في الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية