مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأن يؤدى عن هذا المحرم الذي وقصته دابته بقية الحج، وإنما أمر بغسله وتكفينه، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه؛ وذلك لأنه مات على إحرامه، ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي، وقد أخرج هذا الحديث في كتاب الجنائز في باب: الكفن في ثوبين، عن أبي النعمان، عن حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وأخرجه في باب الحنوط للميت عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وأخرجه في باب: كيف يكفن المحرم؟ عن أبي نعمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وأخرجه أيضا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وأخرجه هنا من ثلاث طرق أخرى: أحدها عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير. والآخران يأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى، وقد مر الكلام فيه في كتاب الجنائز مستقصى. قوله: " أو قال" ؛ شك من الراوي، وكذا قوله: " أو قال: ثوبيه" .