أي: هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي يذكرها في هذا الباب، وقال بعضهم: قوله: " باب حجة الصبيان" ؛ أي مشروعيته.
(قلت): كيف يقول هكذا على الإطلاق، وليس في أحاديث الباب شيء يدل صريحا على مشروعية حجتهم ولا عدم مشروعيته؛ فلذلك أطلق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كلامه في الترجمة، وما حكم بشيء.
(قلت): الظاهر أنه ليس على شرط؛ فلذلك لم يخرجه، أو ما وقف عليه، وقد احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية، وطائفة من أهل الحديث على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام، وليس عليه أن يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وآخرون من علماء الأمصار: لا يجزئ الصبي ما حجه عن حجة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى.
وفي أحكام ابن بزيزة أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟ والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئه عن حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وداود إلى أن حجه ينعقد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينعقد، واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده؛ فقال داود وغيره: يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجزيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخبر أن للصبي حجا، وليس فيه ما يدل على أنه إذا حج يجزئ عن حجة الإسلام.
(فإن قلت): ما الدليل على ذلك؟ (قلت): قوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=678544رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر"، فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه، كما أنه إذا صلى فرضا ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدها، ثم إن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 217 ] إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه، ولا فدية عليه إذا اصطاد صيدا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحج بالصبي، ويرمى عنه، ويجنب ما يجتنبه الكبير من الطيب وغيره، فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار، وإلا طيف به محمولا، وما أصابه من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه، وقال: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوي بتجريده الإحرام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه، فإن كان يتكلم لبى عن نفسه.