1761 وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12378جده قال: أذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، وعبد الرحمن رضي الله عنهما.
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حج النساء، ولكن فيه زيادة على حج الرجال، وهو الاحتياج إلى إذن من يتولى أمرهن في خروجهن على ما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي سعيد، وهو قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651731أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.." الحديث، وفيه: " لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم"، وفي الحديث المذكور: " ما خرجت أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الحج إلا بعد إذن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لهن، وأرسل معهن من يكون في خدمتهن"، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه متوقفا في ذلك أولا، ثم ظهر له الجواز، فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من غير نكير، وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، وروى أيضا من طريق أم درة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا، وهذا موافق لحديث الباب، ويدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يمنع أولا ثم أذن.
(ذكر رجاله) وهم خمسة؛ الأول: أحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرقي، ويقال: الزرقي المكي، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني.
الثالث: أبوه nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم.
الرابع: جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والضمير في "جده" يرجع إلى إبراهيم لا إلى الأب، قاله الكرماني، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في الجمع بين الصحيحين: قال nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني: nindex.php?page=showalam&ids=12378إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: وفي هذا نظر، قال صاحب التلويح: الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي له وجه، ولقول nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني وجه، أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني فيحمل على جد إبراهيم الأول، وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي صحيح كأنه قال: كيف يكون إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن نفسه يروي عنه شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقال بعضهم: ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ومن ذكر معه، وإدراكه كذلك ممكن؛ لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين، وقد أثبت سماعه من عمر يعقوب بن شيبة.
(قلت): يقال: إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الدار مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ودخل على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو صغير، وسمع منه، وروى ابن سعد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، "عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال: أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه" وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي لا يحتج به.
(قلت): ما للواقدي وهو إمام في هذا الفن، وهو أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؟
قوله: " وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" ؛ أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، أنبأنا الحسن بن حليم المروزي، حدثنا أبو الموجه، أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم، يعني ابن سعد، عن أبيه، عن جده، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فبعث معهن عثمان، وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما فنادى الناس عثمان ألا لا يدنو منهن [ ص: 220 ] أحد، ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهوادج على الإبل، وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف بذنبه، فلم يقعد إليهن أحد، قال: رواه؛ يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد مختصرا: " أذن في خروجهن للحج"؛ أي: في سفرهن لأجل الحج، وقال الكرماني: (فإن قلت): عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن وفي الحديث: " لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم"؟!
(قلت): النسوة الثقات يقمن مقام المحرم، أو الرجال كلهم محارم لهن؛ لأنهن أمهات المؤمنين، وكيف لا وحد المحرم صادق عليها.
وقال النووي: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، واحترز بقيد التأبيد عن أخت المرأة، وبسبب مباح عن أم الموطوءة بشبهة، وبقوله: لحرمتها، عن الملاعنة؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبة وتغليظا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، حتى إذا كانت آمنة مطمئنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة، ولعله نظر إلى العلة، فعمم الحكم. انتهى كلام الكرماني.
(قلت): قوله: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم مصادمة للحديث الصحيح الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651731لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم" على ما يأتي عن قريب، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659397لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها". قوله: " أو الرجال كلهم محارم لهن؛ لأنهن أمهات المؤمنين" ؛ هذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لحكام الرازي؛ فإنه قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه: هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لا، nindex.php?page=hadith&LINKID=673389نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. قال حكام: فسألت العرزمي، فقال: لا بأس بذلك، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تسافر بلا محرم، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فأخبرته بذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روى، كان الناس nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة محرما، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك، ولقد أحسن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في جوابه هذا؛ لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين، وهم محارم لهن؛ لأن المحرم: من لا يجوز له نكاحها على التأبيد، فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، والعرزمي هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الراوي الكوفي، فيه مقال، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس بثقة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، نزل جبانة عرزم بالكوفة فنسب إليها، وعرزم بتقديم الراء على الزاي.
قوله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.. إلى آخره كذلك مصادمة للأحاديث الصحيحة؛ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل قطعا على اشتراط المحرم، والذي يقول: لا يشترط خلاف ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: بل يشترط الأمن على نفسها دعوى بلا دليل، فأي دليل دل على هذا في هذا الباب، واشتراط الأمن على النفس ليس بمخصوص في حق المرأة خاصة، بل في حق الرجال والنساء كلهم. قوله: ولعله نظر.. إلى آخره، من كلام الكرماني، حمله على هذا أريحية العصبية، فإنه لو أنصف لرجع إلى الصواب.