1763 433 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو، عن أبي معبد مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651729قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها.
(ذكر رجاله) وهم خمسة؛ الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار.
الرابع: أبو معبد، بفتح الميم، واسمه نافذ.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن شيخه وشيخ شيخه بصريان، وأن عمرا مكي، ونافذا حجازي.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجهاد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن أبي معبد به، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، عن سفيان به، ولم يذكر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651729لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان به، وعن ابن أبي عمر.
وفيه أن عموم لفظ: " ذي محرم" يتناول ذوي المحارم جميعها إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها؛ لفساد الناس، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب.
وفيه حرمة اختلاء المرأة مع الأحنبي، وهذا لا خلاف فيه، وفيه دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزوة؛ لقوله [ ص: 222 ] صلى الله عليه وسلم: " اخرج معها"؛ يعني إلى الحج مع كونه قد كتب في الغزو، وفيه دلالة على اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة، ثم اختلفوا هل هو شرط الوجوب، أو شرط الأداء، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وفيه أن النساء كلهن سواء في منع المرأة عن السفر إلا مع ذي محرم، إلا ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11927أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وقال ابن دقيق العيد: الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مراعاة الأمر الأغلب، وتعقب بأن لكل ساقطة لاقطة.
(قلت): هذا يدل على وجوده لا على جوازه، وأجاب بعضهم عن هذا بأنه خبر في سياق المدح، ورفع منار الإسلام، فيحمل على الجواز.
(قلت): هذا إخبار من الشارع بقوة الإسلام، وكثرة أهله، ووقوع الأمن، فلا يستلزم ذلك الجواز. وقال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651729لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" عام في كل سفر، فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج، وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650849لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، وفيه نظر؛ لكون النهي عاما في المساجد، فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي.
وفيه ما قاله ابن المنير: يؤخذ من قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651729 "إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا" أن ذلك كان في حجة الوداع، فيؤخذ منه أن الحج على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزوة، ورد بأنه ليس بلازم؛ لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
وفيه ما أخذه بعضهم بظاهر قوله: " اخرج معها" وجوب السفر على الزوج مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمها؛ لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤونة.
وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، فإن الرجل لما عرض له الغزو والحج رجح الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو.
وفيه ما استدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج الفرض، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي.
(قلت): هو محمول على حج التطوع عملا بالحديثين، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجبا.