مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها وبيان لإبهامها.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=17070والفزاري، بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء، هو مروان بن معاوية، وقد مر في فضل صلاة العصر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : nindex.php?page=showalam&ids=11816الفزاري هذا هو أبو إسحاق الفزاري، أو مروان، كلاهما ثقة إمام، وأما خلف وأبو نعيم، والطرقي وغيرهم من أصحاب الأطراف والمستخرجات، فذكروا أنه مروان، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 225 ] في النذور، عن ابن أبي عمر، حدثنا مروان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، فذكره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأيمان والنذور، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، قال nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن ثابت: " عن أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=693828مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ـ يا رسول الله ـ أن يمشي، قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، فأمره أن يركب".
وقال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم، عن عمران القطان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663826نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله تعالى، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب "، وقال: حديث حسن، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الأيمان والنذور، عن nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى، عن خالد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد به.
قوله: " حدثني ثابت" هكذا قال أكثر الرواة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، وهذا الحديث مما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد فيه بالواسطة بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقد حدثه في وقت آخر، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، كلاهما جميعا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد بلا واسطة، ويقال: إن غالب رواية nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بواسطة، لكن قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أشياء كثيرة بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لها، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقد وافق عمران القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، لكن خالفهم في المتن، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريقه بلفظ: " نذرت امرأة" وقد ذكرناه الآن.
قوله: " يهادى" بضم الياء آخر الحروف على صيغة المجهول من المهاداة، وهي أن يمشي بين اثنين معتمدا عليهما، وفي روايةnindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد: "يتهادى" بفتح الياء، ثم بالتاء المثناة من فوق، من باب التفاعل، والأول من باب المفاعلة، وفي التلويح: الرجل الذي يهادى، قال الخطيب: هو أبو إسرائيل، وقال النووي: اسمه قيس، وقيل: قيصر. انتهى. قال: ولم أر مسمى به في الصحابة.
قوله: " ما بال هذا؟" ؛ أي: ما شأنه، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. قوله: " قالوا: نذر" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر"، قوله: " أن يمشي" كلمة "أن" مصدرية؛ أي: نذر المشي. قوله: " أمره أن يركب" ، ويروى: " وأمره أن يركب"؛ أي: بالركوب؛ لأن "أن" مصدرية.
واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث، وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه، ولا يثبت في ذمته إلا بيقين، وليس المشي مما يوجب نذرا، ولأن فيه تعب الأبدان، وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه، فلم يجب عليه المشي ولا بدل منه.
وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذا القول الأول؛ روي عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم: " من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه، أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب، وأهدى شاة"، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز، ويكفر عن يمينه لحنثه، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الهدي في هذه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئا سقط عنه، وحجتهم قوله: " فلتركب ولتهد" .
والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى، ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير.
والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب، وعليه الهدي، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جمع عليه الأمرين: المشي، والهدي احتياطا.