قيل: لا مناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب. (قلت): له مناسبة جيدة، ومطابقته واضحة بينه وبين الترجمة، بيانه أن في الحديث السابق لا يقطع شجرها، وفي هذا الحديث: "وبالنخل فقطع" فدل على أن شجر المدينة لم يكن مثل شجر مكة؛ إذ لو كان مثلها لمنع من قطعها، فدل على أن المدينة ليس لها حرم كما لمكة.
(فإن قلت): شجر المدينة كانت ملكا لأربابها؛ ولهذا طلبها صلى الله عليه وسلم بالشراء بثمنها، فلا دلالة فيه على عدم كون الحرم للمدينة.
(قلت): يحتمل أن لا يعرف غارسها لقدمها، وبنو النجار كانوا قد وضعوا أيديهم عليها لعدم العلم بأربابها، فإذا كان كذلك فقطعها يدل على المدعي وهو نفي كون الحرم للمدينة.
(فإن قلت): ولئن سلمنا ذلك فنقول: إن القطع كان في المدينة للبناء، وفيه مصلحة للمسلمين (قلت): يلزمك أن تقول به في مكة أيضا، ولا قائل به، وهذا الحديث قد تقدم بأتم منه في كتاب الصلاة في باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، وقد مضى الكلام فيه مستوفى.
وأبو معمر، بفتح الميمين، اسمه عبد الله بن عمر، وابن أبي الحجاج المنقري المقعد، وعبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، nindex.php?page=showalam&ids=11834وأبو التياح، بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف، وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي.
قوله: " ثامنوني" ؛ أي: بايعوني بالثمن، قوله: " بالخرب" بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء؛ جمع الخربة، وفي بعض الرواية: بكسر الخاء وفتح الراء.