nindex.php?page=showalam&ids=16238وصلة - بكسر الصاد المهملة وفتح اللام المخففة- على وزن عدة، وقال بعضهم: على وزن عمر، وليس بصحيح، وهو ابن زفر، بضم الزاي وفتح الفاء المخففة وفي آخره راء، العبسي الكوفي، يكنى أبا بكر، ويقال: أبا العلاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: توفي في زمن nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير، وهو من كبار التابعين وفضلائهم، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه nindex.php?page=showalam&ids=16237صلة بن أشيم، وهو وهم منه، وقد صرح بأنه صلة بن زفر جميع من روى هذا، وعمار هو ابن ياسر العبسي، أبو اليقظان، قتل بصفين، وقد وصل هذا التعليق أصحاب السنن الأربعة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662992كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الأشج، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، ولم تثبت رؤيته، أو شهد واحد فردت شهادته، أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في (الإشراف): قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بصوم يوم الشك تطوعا، وهذا قول أهل العلم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على المشهور، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تصومه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى أن صوم يوم الشك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس.
وقال أصحابنا: صوم يوم الشك على وجوه؛ الأول: أن ينوي فيه صوم رمضان وهو مكروه، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، ومعاوية، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء، ثم إنه من رمضان يجزيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي [ ص: 280 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، ووجه للشافعية، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجزيه إلا إذا أخبره به من يثق به من عبد أو امرأة، والثاني: أنه إن نوى عن واجب آخر كقضاء رمضان والنذر أو الكفارة، وهو مكروه أيضا، إلا أنه دون الأول في الكراهة، وإن ظهر أنه من شعبان قيل: يكون نفلا، وقيل: يجزيه عن الذي نواه من الواجب، وهو الأصح. وفي (المحيط): وهو الصحيح، والثالث: أن ينوي التطوع، وهو غير مكروه عندنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وفي (الإشراف): حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز النفل فيه عن أهل العلم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وابن مسلمة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وفي (جوامع الفقه): لا يكره صوم يوم الشك بنية التطوع، والأفضل في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وفي حق العوام: التلوم إلى أن يقرب الزوال، وفي (المحيط): إلى وقت الزوال، فإن ظهر أنه من رمضان نوى الصوم وإلا أفطر، والرابع: أن يضجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدا إن كان من رمضان ولا يصومه إن كان من شعبان، وفي هذا الوجه لا يصير صائما، والخامس: أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عنه، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر، فهو مكروه. والسادس: أن ينوي عن رمضان إن كان غدا منه، وعن التطوع إن كان من شعبان يكره.
قوله: " من صام يوم الشك" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668420من صام اليوم الذي يشك فيه"، قال الطيبي: إنما أتى بالموصول ولم يقل: يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى شك سبب العصيان، فكيف من صام يوما الشك فيه قائم.
قوله: " فقد عصى أبا القاسم" ؛ استدل به على تحريم صوم يوم الشك؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك، وخالفه الجوهري المالكي فقال: هو موقوف، ورد عليه بأنه موقوف لفظا مرفوع حكما، وإنما قال: "أبا القاسم"، بتخصيص هذه الكنية؛ للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم بين عباد الله حكم الله بحسب قدرهم واقتدارهم.