[ ص: 35 ] هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى، ولم يقف الكرماني على هذا حتى قال: الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هو ابن أبي رباح.
قوله: أن يتخذ بفتح أن بدلا من الضمير المجرور في به كما في قوله: مررت به المسكين أي: لا يرى بأسا باتخاذ الخيوط من الشعر، وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ به وهو ظاهر قوله الخيوط جمع خيط، والحبال جمع حبل، والفرق بينهما بالرقة والغلظ.
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه نجس الشعر، وقال ابن بطال: أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة رد قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس، وإذا وقع في الماء نجسه" ;إذ لو كان نجسا لما جاز اتخاذه خيوطا وحبالا، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه طاهر، وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها كالقرون والعظم والسن والحافر والظلف والخف، والشعر والوبر والصوف والعصب والريش، والأنفحة الصلبة قاله في البدائع ، وكذا من الآدمي على الأصح ذكره في المحيط والتحفة ، وفي قاضيخان على الصحيح ليست بنجسة عندنا.
وقد وافقنا على صوفها ووبرها وشعرها وريشها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والمزني، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وحماد وداود في العظم أيضا، وقال النووي في شرح المهذب: حكى nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري، عن الحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والليث أنها تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب: الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت هذا هو المذهب، وهو الذي رواه المزني والبويطي والربيع nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروى إبراهيم البكري، عن المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، وحكاه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن ابن شريح، عن القاسم الأنماطي، عن المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكى الربيع الجيزي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته قال: وأما شعر النبي عليه الصلاة والسلام فالمذهب الصحيح القطع بطهارته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : في الشعر خلاف فإن عطاء يروى عنه أنه نجسه قلت: يشير بذلك إلى أن استدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في طهارة الماء الذي يغسل به الشعر نظر ، ثم قال: ورأى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك رجلا أخذ شعرة من لحيته ، ثم جعلها في فيه فقال له: مه أترد الميتة إلى فيك، فأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكرم معظم خارج عن هذا، قلت: قول الماوردي: وأما شعر النبي صلى الله عليه وسلم فالمذهب الصحيح القطع بطهارته يدل على أن لهم قولا بغير ذلك، فنعوذ بالله من ذلك القول.
وقد اخترق بعض الشافعية، وكاد أن يخرج عن دائرة الإسلام حيث قال: وفي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهان وحاشا شعر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: إنما قسم النبي عليه الصلاة والسلام شعره للتبرك، ولا يتوقف التبرك على كونه طاهرا.
قلت: هذا أشنع من ذلك، وقال كثير من الشافعية نحو ذلك ، ثم قالوا: الذي أخذ كان يسيرا معفوا عنه قلت: هذا أقبح من الكل، وغرضهم من ذلك تمشية مذهبهم في تنجيس شعر بني آدم، فلما أورد عليهم شعر النبي عليه الصلاة والسلام أولوا هذه التأويلات الفاسدة، وقال بعض شراح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : في بوله ودمه وجهان والأليق الطهارة، وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين، وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيها وزعم نجاستها بالاتفاق.
قلت: يا nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو طيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأبو نعيم في الحلية. ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام، وروي أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وأبو نعيم، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط في رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=71861سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها: حرم الله بدنك على النار، وقال بعضهم: الحق أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما يخص بدليل. قلت: يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول بذلك إلا جاهل غبي، وأين مرتبته من مراتب الناس، ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص بالنقل دائما، والعقل له مدخل في تميز النبي عليه الصلاة والسلام من غيره في مثل هذه الأشياء، وأنا أعتقد أنه لا يقاس عليه غيره، وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء.