وسؤر الكلاب بالجر عطف على قوله الماء والتقدير، وباب سؤر الكلاب يعني ما حكمه، وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحد، وفي بعضها ذكروا كلها بعد قوله: وممرها وفي المسجد، وفي بعضها ساقط وقصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤر الكلب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : أرى أبا عبد الله عنى نحو تطهير الكلب حيا، وأباح سؤره لما ذكره من هذه الأخبار وهي لعمري صحيحة إلا أن في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظرا.
والسؤر بالهمزة بقية الماء التي يبقيها الشارب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: هو ما بقي من الشراب وغيره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه : والعامة لا تهمزه، وترك الهمزة ليس بخطإ ولكن الهمزة أفصح وأعرف. وفي الواعي السؤر والسأر البقية من الشيء. وقال أبو هلال العسكري في كتاب البقايا: هو ما يبقى في الإناء من الشراب بعد ما شرب، يقال منه: أسأر إسآرا وهو مسئر وجاء سأر بالتشديد في المبالغة.