1826 وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها
أي يحرم على الصائم فرج امرأته ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي مرة مولى عقيل ، " عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ؟ قالت: فرجها " وبنحوه أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن أبي [ ص: 8 ] قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : سألت عائشة أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ فقال : كل شيء إلا الجماع ، وأبو مرة اسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب روى له الجماعة وحكيم بن عقال العجلي البصري وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان.