168 ( وقال سفيان: هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم ) .
سفيان هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم لما روى هذا الأثر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ذكر عقيبه بقوله: فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري فقال: هذا والله الفقه بعينه ولولا هذا التصريح لكان المتبادر إلى الذهن أنه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ; لكونه معروفا بالرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري دون nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
قوله: هذا الفقه بعينه أراد أن الحكم بأنه يتوضأ به هو المستفاد من قوله تعالى: فلم تجدوا ماء لأن قوله ماء نكرة في سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليل. وسمى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها، فإن قلت: لما كان الاستدلال بالعموم فقها وكان مذكورا في القرآن، فلم قال: وفي النفس منه شيء؟ أي: دغدغة ولم رأى التيمم بعد الوضوء به؟
قلت: ربما يكون ذلك لعدم ظهور دلالته أو لوجود معارض له إما من القرآن أو غير ذلك، فلذلك قال: يتوضأ به ويتيمم لأن الماء الذي يشك فيه كالمعدوم. وقال الكرماني رحمه الله: ولا يخفى أن الواو بمعنى ثم; إذ التيمم بعد التوضؤ قطعا قلت: لا نسلم ذلك فإن هذا الوضع لا يشترط الترتيب، بل الشرط الجمع بينهما سواء قدم الوضوء أو أخره. قوله: فلم تجدوا ماء هذا نص القرآن، ووقع في رواية أبي الحسن القابسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء ، وكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في المستخرج على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي: قد ثبت ذلك في الأحكام nindex.php?page=showalam&ids=12425لإسماعيل القاضي يعني: [ ص: 37 ] بإسناده إلى سفيان قال: وما أعرف من قرأ بذلك، وقال بعضهم: لعل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواه بالمعنى. قلت: لا يصح هذا أصلا; لأنه قلب كلام الله تعالى، والظاهر أنه سهو أو وقع غلطا.