صفحة جزء
1829 وقال ابن مسعود : إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا .


ذكر في وجه مطابقته للترجمة وجوها : الأول : أن الادهان من الليل يقتضي استصحاب أثره في النهار ، وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفس ، فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب أثره . قلت : هذا بعيد جدا لأن الأدهان في نفسها متفاوتة ، وما كل دهن يرطب الدماغ بل فيها ما يضره يعرفه من ينظر في علم الطب ، وقوله أبلغ من الاستعانة إلى آخره غير مسلم لأن الاغتسال بالماء لتحصيل البرودة، والدهن يقوي الحرارة وهو ضد ذاك ، فكيف يقول هو أبلغ إلى آخره .

الوجه الثاني : قاله بعضهم إن المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام ، كما ورد مثله في الحج والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال . قلت : هذا أبعد من الأول : لأن الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعه ، وكذلك أثر ابن مسعود في الجواز لا في المنع ، فكيف يجعل الجواز مناسبا للمنع .

الوجه الثالث : ما قيل أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه خشية وصول الماء إلى حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة وبالسواك وبذوق القدر ونحو ذلك ، وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل والادهان والكحل ونحو ذلك . قلت : هذا أقرب إلى القبول ، ولكن تحقيقه أن يقال : إن بالاغتسال يحصل التطهر والتنظف للصائم ، وهو في ضيافة الله تعالى ينتظر المائدة ، ومن حاله هذه يحسن له التطهر والتنظف ، [ ص: 13 ] والتطيب وهذه تحصل بالاغتسال والادهان والترجل .

قوله : " دهينا " على وزن فعيلا بمعنى مفعول أي مدهونا . قوله : " مترجلا " من الترجل وهو تسريح الشعر وتنظيفه ، وكذلك الترجيل ، ومنه أخذ المرجل وهو المشط ، وروي عن قتادة أنه قال : يستحب للصائم أن يدهن حتى يذهب عنه غبرة الصوم ، وأجازه الكوفيون والشافعي رضي الله تعالى عنه وقال : لا بأس أن يدهن الصائم شاربه ، وممن أجاز الدهن للصائم مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ ذكره ابن حبيب وكرهه ابن أبي ليلى .

التالي السابق


الخدمات العلمية