مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الذباب في حلق الصائم كحكم الأكل ناسيا في عدم وجوب القضاء ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الربيع عنه قال : " لا يفطر الرجل بدخول حلقه الذباب " وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي " إذا دخل الذباب لا يفطر " وبه قالت الأئمة الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولم يحفظ عن غيرهم خلافه ، وفي المحيط : ولو دخل حلقه الذباب أو الدخان أو الغبار لم يفطره ، وكذا لو بقي بلل في فمه بعد المضمضة وابتلعه مع ريقه لعدم إمكان الاحتراز عنه بخلاف ما لو دخل المطر، أو الثلج حلقه حيث يفطره ، وفي الكتاب في الأصح وفي المبسوط في الصحيح وفي الذخيرة قيل : يفسد صومه في المطر ولا يفسد في الثلج ، وفي بعض المواضع على العكس ، وفي الجامع الأصغر يفسد فيهما وهو المختار .
[ ص: 17 ] ولو خاض الماء فدخل أذنه لا يفطره بخلاف الدهن وإن كان بغير صنعه لوجود إصلاح بدنه ، ولو صب الماء في أذن نفسه فالصحيح أنه لا يفطره لعدم إصلاح البدن به لأن الماء يضر بالدماغ ، وفي الخزانة : لو دخل حلقه من دموعه أو عرق جبينه قطرتان ونحوهما لا يضره ، والكثير الذي يجد ملوحته في حلقه يفسد صومه لا صلاته ، ولو نزل المخاط من أنفه في حلقه على تعمد منه فلا شيء عليه ، ولو ابتلع بزاق غيره أفسد صومه ولا كفارة عليه كذا في المحيط ، وفي البدائع لو ابتلع ريق حبيبه أو صديقه قال الحلواني : عليه الكفارة لأنه لا يعافه بل يلتذ به ، وقيل : لا كفارة فيه ولو جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه لم يفطره ، ويكره، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني .