أي هذا باب في بيان حكم استعمال السواك الرطب وبيان حكم استعمال السواك اليابس. قوله : " الرطب واليابس " صفتان للسواك ، وهكذا هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية الأكثرين وقع باب سواك الرطب واليابس من قبيل قولهم مسجد الجامع ، والأصل فيه أن الصفة لا يضاف إليها موصوفها ، فإن وجد ذلك يقدر موصوف كما في هذه الصورة ، والتقدير مسجد المكان الجامع ، وكذلك قولهم صلاة الأولى أي صلاة الساعة الأولى ، وكذلك التقدير في سواك الرطب سواك الشجر الرطب . قلت : مذهب الكوفيين في هذا أن الصفة يذهب بها مذهب الجنس ، ثم يضاف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه نحو خاتم حديد ، فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير محذوف ، وقال بعضهم وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . قلت : لم يكن مراده أصلا من وضع هذه الترجمة ما قاله هذا القائل ، وإنما لما أورد في هذا الباب الأحاديث التي ذكرها فيه التي دلت بعمومها على جواز الاستياك للصائم مطلقا سواء كان سواكا رطبا أو سواكا يابسا ترجم لذلك بقوله باب السواك الرطب إلى آخره .