مطابقته للترجمة من حيث دلالة عموم قوله : " يستاك " على جواز الاستياك مطلقا ، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس ، وسواء كان صائما فرضا أو تطوعا ، وسواء كان في أول النهار أو في آخره ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب اغتسال الصائم ويذكر nindex.php?page=hadith&LINKID=65368عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم ، وذكر هنا ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة إلى آخره وذكرنا [ ص: 19 ] هناك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي موصولا ، وإنما ذكر في الموضعين بصيغة التمريض ؛ لأن في سنده عاصم بن عبيد الله قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، وقد استوفينا الكلام فيه هناك فليرجع إليه من يريد الوقوف عليه .