1832 ويروى نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وزيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
أي يروى نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري ، وعن زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن من مشاهير الصحابة ، وهذان التعليقان رواهما أبو نعيم الحافظ فالأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي ، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن عبد الله بن عقيل عنه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=662392لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " والثاني من حديث ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة ، عن زيد ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=662392لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " وإنما ذكره بصيغة التمريض لأجل محمد بن إسحاق فإنه لم يحتج به ، ولكن ذكره في المتابعات ، وأما الأول فضعفه ظاهر بابن عقيل الفروي فإنه مختلف فيه ، وروى ابن عدي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من وجه آخر بلفظ " لجعلت السواك عليهم عزيمة " وإسناده ضعيف ، فإن قلت : هل فرق بين قوله : " نحوه " وبين قوله : " مثله " . قلت : إذا كان الحديثان على لفظ واحد يقال: مثله ، وإذا كان الثاني على مثل معاني الأول يقال نحوه .
واختلف أهل الحديث فيما إذا روى الراوي حديثا بسنده ثم ذكر سندا آخر ، ولم يسق لفظ متنه وإنما قال : بعده مثله أو نحوه فهل يسوغ للراوي عنه أن يروي لفظ الحديث المذكور أولا لإسناد الثاني أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب أظهرها أنه لا يجوز مطلقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وابن دقيق العيد ، والثاني أنه إن عرف الراوي بالتحفظ والتمييز للألفاظ جاز ، وإلا فلا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، والثالث وهو اختيار الحاكم التفرقة بين قوله : " مثله " وبين قوله : " نحوه " فإن قال : مثله جاز بالشرط المذكور ، وإن قال : نحوه لم يجز وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق .