1834 [ ص: 29 ] باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
أي هذا باب يذكر فيه إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدا والحال أنه لم يكن له شيء يعتق به ولا شيء يطعم به ولا له قدرة يستطيع الصيام بها ، ثم تصدق عليه بقدر ما يجزيه فليكفر به لأنه صار واجدا به ، وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن ذمته .